التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من بروتوكول انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية ان منظمة التجارة العالمية (المشار إليها فيما بعد بال "WTO") "ولاحقا لموافقة المؤتمر الوزاري المنسجمة مع المادة رقم 12 من اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية (المشار إليها في ما بعد باتفاق منظمة التجارة العالمية)، والمملكة الأردنية الهاشمية (المشار إليها في ما بعد "بالأردن")، آخذين بالاعتبار تقرير مجموعة العمل الخاصة بانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية، المشمول ـــــــــــــــــــــــ بوثيقة رقم WT/ACC/JOR/33 (المشار إليها فيما بعد "بتقرير مجموعة العمل"، وبناءا على نتائج المفاوضات الخاصة بانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية، ـــــــــــــــــ تتفقان على ما يلي: رقم 4 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 710، ص 4415
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 710ص 441524 شباط 2000

الجزء الأول: عام ــــــــــــــــــــــــــ 1. عند نفاذ هذا البروتوكول ، تنضم الأردن إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية بموجب المادة رقم 12 من الاتفاق، وبهذا تصبح عضوا في منظمة التجارة العالمية. 2. إن اتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي ستنضم إليها الأردن هي الاتفاقية الحالية وما سيطرأ عليها من تعديل أو تنقيح بالأدوات القانونية، والتي يمكن أن تدخل في حيز النفاذ قبل تاريخ تنفيذ هذا البروتوكول. إن هذا البروتوكول، والذي سيضم الالتزامات المذكورة في الفقرة 248 من تقرير مجموعة العمل، سيصبح جزءا مكملا من اتفاقية منظمة التجارة العالمية. 3. تكون الالتزامات الواردة في الاتفاقيات المتعددة الأطراف الملحقة باتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي سوف تنفذ خلال فترة من بداية نفاذ الاتفاقية ملزمة للأردن كما لو كانت قد وافقت على الاتفاقيات من تاريخ نفاذها، إلا إذا ذكرت خلاف ذلك في الفقرات المشار إليها في الفقرة 248 من تقرير مجموعة العمل. 4. يحق للأردن أن يستمر في اجراءات غير متوافقة مع الفقرة الأولى من المادة رقم 2 من الاتفاقية العامة للتجارة في مجال الخدمات شريطة أن يكون مثل هذا الإجراء قد سجل في جدول الاستثناءات للمادة رقم 2 الملحق في هذا البروتوكول ويتوافق مع شروط ملحق الاتفاقية العامة للتجارة في مجال الخدمات الخاص في استثناءات المادة رقم 2.

الإحالة

المادة 1 من بروتوكول انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية ان منظمة التجارة العالمية (المشار إليها فيما بعد بال "WTO") "ولاحقا لموافقة المؤتمر الوزاري المنسجمة مع المادة رقم 12 من اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية (المشار إليها في ما بعد باتفاق منظمة التجارة العالمية)، والمملكة الأردنية الهاشمية (المشار إليها في ما بعد "بالأردن")، آخذين بالاعتبار تقرير مجموعة العمل الخاصة بانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية، المشمول ـــــــــــــــــــــــ بوثيقة رقم WT/ACC/JOR/33 (المشار إليها فيما بعد "بتقرير مجموعة العمل"، وبناءا على نتائج المفاوضات الخاصة بانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية، ـــــــــــــــــ تتفقان على ما يلي: رقم 4 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 710، ص 4415)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية