الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987
المادة السادسة عشرة
حق الاستيلاء
أ) في حالة الطوارىء الوطنية للاردن ان تستولي على كل او جزء من الانتاج من المنطقة وان تطلب من المقاول ان يزيد ذلك
الانتاج الى الحد الاقصى.
ب) يتوجب في جميع الحالات ان لا يتم الاستيلاء الا بعد دعوة المقاول او ممثله بخطاب مسجل ، مؤكد بايصال ، ليعبر عن
وجهات نظره بخصوص هذا الاستيلاء وتوجه السلطة هذه الدعوة.
ج) يتم اي استيلاء على النفط الخام او حقل الغاز نفسه ، او اية تجهيزات لها صلة ، بموجب القوانين المطبقة في الاردن
، ويتم اشعار المقاول بها من قبل السلطة حسب الاصول ، على ان لا يستمر هذا الاستيلاء بعد انتهاء فترة الطوارىء.
د) على الاردن في حالة وقوع اي استيلاء ان تعوض المقاول بالكامل للفترة التي استمر بها الاستيلاء بما في ذلك:
1- كل الاضرار الناتجة عن مثل هذا الاستيلاء على ان لا يكون الضرر ناتجا عن هجوم العدو على الموجودات والممتلكات المشمولة
بهذه الاتفاقية مشمولا بمعنى الفقرة (د) (1).
2- الدفع الكامل في كل شهر عن كل نفط الكلفة او غاز الكلفة المستردة وحصة المقاول من النفط او الغاز المنتج للمشاركة
بالقيمة الجارية والقائمة كما هو وارد في نص المادة السابعة فقرة (ج) او المادة الرابعة والعشرين وبنفس الشروط الواردة
في المادة الثامنة والعشرين ( د ).
3- تكون كل دفعة تتم بموجب الفقرة 16 ( د ) بالدولار الامريكي الحر او باي عملة اخرى يتفق عليها الفريقان.