الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987
المادة الخامسة عشرة
القوانين والانظمة
أ) ان القوانين الاردنية والانظمة الصادرة لتطبيقها بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالاداء الامن والفعال للعمليات البترولية
التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية بغرض المحافظة على موارد البترول في الاردن تسري على اداء المقاول و / او جوفينا بموجب
هذه الاتفاقية بشرط ان لا تتناقض هذه القوانين او الانظمة أو أي تعديل عليها او تفسير لها مع بنود هذه الاتفاقية طوال
مدة سريانها ، على أنه اذا كانت مثل هذه القوانين او الانظمة لا تحكم او تحكم جزئيا اية حالة موضوع بحث عندها تطبق
مبادىء القانون الدولي المتعارف عليها عامة.
ب) تحكم مصالح وحقوق والتزامات الاردن والسلطة والمقاول بمقتضى هذه الاتفاقية اثناء مدة سريانها وتتفق مع احكام هذه
الاتفاقية ولا يمكن ان تتغير او تعدل الا بالاتفاق المتبادل بين السلطة والمقاول. ولقد فوضت الاردن السلطة للدخول
في هذه الاتفاقية واية اتفاقيات اخرى قد تكون ضرورية لتغيير او تعديل هذه الاتفاقية نيابة عن الاردن ، سيكون مثل هذا
التغيير والتعديل ملزما للاردن دون اي عمل اضافي من قبل الاردن.