الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987
المادة الثانية
ملاحق الاتفاقية:
ملحق " أ ": وصف المنطقة التي تغطيها هذه الاتفاقية والتي تتأثر بها.
ملحق " ب ": خارطة تبين المنطقة المغطاة والمتأثرة بهذه الاتفاقية الموصوفة في ملحق " أ ".
ملحق " ج ": الاجراءات المحاسبية.
ملحق " د ": عقد تأسيس شركة التشغيل.
ملحق " هـ ": الاحكام المتعلقة بتطبيق الضريبة.
ملحق " و ": نموذج الكفالة البنكية.
ملحق " ز ": نموذج كتاب الاعتماد.
تعتبر ملاحق هذه الاتفاقية " أ " ، " ب " ، " ج " ، " د " ، " هـ " ، " و " ، " ز " جزءا منها وستعتبر ، الا اذا نص
على غير ذلك بوضوح ، مساوية في قوتها واثرها لبنود هذه الاتفاقية.