التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987

المادة الثانية ملاحق الاتفاقية: ملحق " أ ": وصف المنطقة التي تغطيها هذه الاتفاقية والتي تتأثر بها. ملحق " ب ": خارطة تبين المنطقة المغطاة والمتأثرة بهذه الاتفاقية الموصوفة في ملحق " أ ". ملحق " ج ": الاجراءات المحاسبية. ملحق " د ": عقد تأسيس شركة التشغيل. ملحق " هـ ": الاحكام المتعلقة بتطبيق الضريبة. ملحق " و ": نموذج الكفالة البنكية. ملحق " ز ": نموذج كتاب الاعتماد. تعتبر ملاحق هذه الاتفاقية " أ " ، " ب " ، " ج " ، " د " ، " هـ " ، " و " ، " ز " جزءا منها وستعتبر ، الا اذا نص على غير ذلك بوضوح ، مساوية في قوتها واثرها لبنود هذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 2 من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية