الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987
المادة الثالثة
حقوق الامتياز ومدته
أ) يعين المقاول حصرا بموجب هذه الاتفاقية للقيام بعمليات بترولية في المنطقة الموصوفة في الملحقين " أ " و "ب " وينقل
البترول المنتج من هذه المنطقة الى نقطة التصدير في الاردن، ويخزن ويحول هذا البترول ويستخرج ويتصرف به ، ويبيع ويصدر
حصته من هذا البترول بما في ذلك نفط الكلفة ويعيد او يبقي في الخارج عائداته من البيع. وكذلك يقوم المقاول في ظل اي
قوانين مطبقة ، او قواعد او انظمة شريطة ان لا تكون تلك القواعد والانظمة اكثر تقييدا من تلك السائدة في صناعة النفط
الجيدة بكل النشاطات الملائمة التي تساعد على القيام بكل ما ذكر اعلاه بما في ذلك بناء خطوط الانابيب ، الجسور، الطرق
، محطات النقل ، وتجهيزات التخزين ، والمطارات ، ومحطات الاتصال عن طريق الراديو والتلفون ومحطات الاقمار الصناعية
في اي مكان في الاردن.
تحكم هذه الاتفاقية من الان فصاعدا كل مصالح وحقوق والتزامات طرفيها.
ب) تبدا مرحلة التنقيب الاولى ومدتها ثلاث (3) سنوات بعد تاريخ النفاذ. واذا قدم المقاول خلال ثلاثين (30) يوما على
الاقل قبل انتهاء المرحلة الاولى للتنقيب اشعارا خطيا للسلطة بنيته الاستمرار في عمليات التنقيب في المنطقة فتبدأ
مرحلة التنقيب الثانية ومدتها سنتان (2) مباشرة بعد انتهاء المرحلة الاولى. واذا قدم المقاول خلال مدة لا تقل عن ثلاثين
(30) يوما من انتهاء المرحلة الثانية للتنقيب اشعارا خطيا للسلطة بنيته الاستمرار بالتنقيب في المنطقة تبدأ المرحلة
الثالثة ومدتها سنتان (2) ( وقد تتمدد هذه المرحلة حسب ما هو وارد في الاتفاقية ) بعد انتهاء المرحلة الثانية مباشرة.
وتنتهي هذه الاتفاقية اذا لم يتم انشاء بئر استكشاف بنهاية مرحلة التنقيب الثالثة. لكن اذا كان المقاول قد بدأ عمليات
حفر في السنة الثانية من مرحلة التنقيب الثالثة فتستمر مرحلة التنقيب الثالثة ثلاثين (30) يوما بعد اكمال المقاول
عمليات الحفر بما في ذلك اعمال الفحص والتقييم. واذا تم نتيجة هذه العمليات او خلال السنة الثانية من مرحلة التنقيب
الثالثة او خلال اية فترة تمديد لها تثبيت بئر اكتشاف فتستمر مرحلة التنقيب الثالثة لسنتين اضافيتين اعتبارا من التاريخ
الذي كان يجب ان تنتهي فيه المرحلة الثالثة فيما لو لم يتم تثبيت بئر اكتشاف وذلك ليتمكن المقاول من القيام بعمليات
تقييم.
ج) يجوز للسلطة ان تمنح المقاول فترة تمديد استثنائية لفترة التنقيب اذا طلب المقاول ذلك في اي وقت قبل ستين ( 60
) يوما على الاقل من نهاية فترة التنقيب الثالثة او في اي وقت قبل انتهاء فترة تمديد بموجب الففقرة (ب) اعلاه. ويجري
اتفاق متبادل بين السلطة والمقاول على مدة التمديد الاستثنائي وذلك الجزء من منطقة العقد الذي سيحتفظ به والشروط الاخرى
للتمديد الاستثنائي.
د)
1) بغض النظر عن احكام الفقرة (ج) اعلاه اذا اعلن المقاول عن " اكتشاف تجاري " خلال اي مرحلة من " فترة التنقيب "
او اي تمديد لها كيفما يكون الحال فيتبع " فترة التنقيب " " فترة تطوير " من تاريخ ذلك الاعلان يخص المنطقة التي تتواجد
فيها المخزونات البترولية التي تشكل واحدا او اكثر من الاكتشافات البترولية وحتى تاريخ " الانتاج التجاري الأولي "
من كل " اكتشاف تجاري " على التوالي.
2) بعد تاريخ اعلان " اكتشاف تجاري " فان حقوق والتزامات المقاول بخصوص التنقيب ستستمر وفقا لما جاء في المادة الرابعة
ادناه. ولكن اذ تخلى المقاول عن كل المنطقة الاصلية باستثناء الاجزاء التي تمتد فوق مخزونات البترول المكونة لاكتشاف
تجاري واحد او اكثر فلن يكون عليه اي التزام للقيام بعمليات تنقيب بموجب هذا الاتفاق شرط ان يكون قد قام باداء التزامات
العمل لمرحلة التنقيب الجارية والتي جرى خلالها التخلي.
هـ) يكون اجمالي فترة التطوير وفترة الانتاج لكل " اكتشاف تجاري " خمسة وعشرين (25) عاما من تاريخ الاعلان عن مثل
هذا " الاكتشاف التجاري ".
و) يتحمل المقاول ويدفع كل التكاليف والنفقات المطلوبة لتنفيذ كل العمليات البترولية التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية
الا اذا ورد نص بخلاف ذلك ، ويحق للمقاول ان يسترد التكاليف والنفقات فقط من ذلك الجزء من البترول الذي يحق له استلامه
بموجب المادة 7 (أ) من هذه الاتفاقية.
ز) توافق السلطة على تمديد فترة الانتاج بخصوص النفط الخام لمدة خمس سنوات اضافية وبخصوص الغاز لمدة عشرة سنوات اضافية
اذا قام المقاول بتقديم طلب مكتوب خلال مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل انتهاء فترة الانتاج ، وتخضع المدة الاضافية
لنفس احكام هذه الاتفاقية.