الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987
المادة الثامنة والعشرون
تزويد الطلب الداخلي
(أ) يترتب على المقاول ان يزود وللمدة التي تطلبها السلطة وبحد أقصى يساوي حصة المقاول النسبية من النفط الخام اللازم
لتزويد الطلب الداخلي في الاردن، وذلك من الكمية الاجمالية للنفط الخام الذي يستحقة المقاول من المنطقة في سنة شمسية.
(ب) تساوي حصة المقاول النسبية من الطلب الداخلي في الاردن (1) كامل المتطلبات الداخلية في الاردن خلال السنة الشمسية
المعنية مخفضة ب (2) كل النفط الخام الذي يتم انتاجه في الاردن خلال المدة المذكورة وتستحقه السلطة ، مع الرصيد المتبقي
مضروبا في (أ) مجمل استحقاق المقاول من النفط الخام من المنطقة للسنة الشمسية المذكورة ومقسوما على (ب) كامل كمية
استحقاقات جميع المقاولين الذين ينتجون في الاردن خلال المدة المذكورة شريطة ان حصة المقاول النسبية من التزاماته
لتزويد الطلب الداخلي لا تتجاوز خمسين بالمائة (50%) من اجمالي استحقاقات المقاول من النفط الخام المنتج في المنطقة
لتلك السنة الشمسية.
(ج) اذا طلب الى المقاول ان يبيع جزءا من استحقاقه لتزويد الطلب الداخلي فان احكام التقييم ذات العلاقة في المادة
7 (ج) تطبق ، ويترتب على السلطة ان تدفع للمقاول خلال ثلاثين يوما بعد التسليم بالدولارات الامريكية.
(د) في حالة عدم الدفع خلال خمسة عشر يوما بعد تاريخ الاستحقاق المشار اليه في البند (ج) اعلاه يحق للمقاول ان يوقف
التسليمات الى السلطة وان يصدر الكميات ذات العلاقة من النفط الخام حتى يتم استيفاء جميع المدفوعات السابقة.
(هـ) حيث انه من الجائز ان يكون للمقاول التزامات طويلة الاجل للبيع ، يترتب على السلطة ان تعطي المقاول اشعارا مسبقا
بما لا يقل من ربعين (2) سنوين شمسيين عند ممارسة حقها بمقتضى المادة الثامنة والعشرين ، وان تضمن الاشعار حجم مستحقات
المقاول المطلوبة والنوعية المحددة المرغوب فيها ( حيث يتم انتاج اكثر من نوعية من النفط الخام في المنطقة ) والمدةالتي
سيتم خلالها شراء النفط الخام المذكور في المنطقة ويترتب على الفريقين ان يبرما اتفاقية لمبيعات النفط الخام لتغطية
الشراء / البيع المذكور متضمنة الشروط التجارية المعتادة.