الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987
المادة السابعة والعشرون
مساعدات السلطة
توافق السلطة على توفير المعونة التالية للمقاول
(أ) يترتب على السلطة وللحد الذي تستطيعة بدون تأخير غير ضروري ان تساعد المقاول في الحصول على جميع الاذونات والتسجيلات
والرخص والتأشيرات من الحكومة الاردنية وجميع الموافقات او الحقوق الاخرى التي تلزم لتنفيذ العمليات البترولية بمقتضى
هذه الاتفاقية.
(ب) يترتب على السلطة ان تساعد المقاول حسب طلبه وعلى نفقته الخاصة في الحصول على حقوق الاستعمال او حقوق المرور في
الاراضي المملوكة ملكية خاصة كما يلزم فيما يتعلق بالعمليات البترولية ، شريطة ان تسجل الحقوق والممتلكات المكتسبة
باسم السلطة.
(ج) في حالة عدم التوصل الى ترتيبات طوعية مباشرة مع اصحاب الاراضي المتأثرين يترتب على السلطة ان تمارس، بواسطة الاردن
حق نزع الملكية للحصول على الحقوق في الاملاك المذكورة اذا كان ذلك مطلوبا من قبل المقاول للعمليات البترولية. في
هذه الحالة يترتب على المقاول ان يسدد للسلطة لدى التملك التكلفة المدفوعة لحقوق الملكية هذه.
(د) يترتب على السلطة ، اذا طلب المقاول ذلك ، ان تنتدب ممثلا متفرغا او اكثر لمساعدة المقاول شريطة ان يتحمل المقاول
التكاليف المعقولة للمثل او الممثلين المذكورين بمبالغ يتم الاتفاق عليها بين الطرفين مقدما.
(هـ) على السلطة ان تساعد المقاول في الحصول على الاعفاءات الجمركية الضرورية وغيرها من الاعفاءات حسبما يكون ضروريا
بموجب المادة الثانية عشر (ز) من هذه الاتفاقية.
(و) على السلطة ان تتخذ مباشرة كافة الاجراءات الضرورية بعد تاريخ التنفيذ لتعطي هذه الاتفاقية قوة القانون واثره
الكامل في الاردن.