الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987
المادة التاسعة والعشرون
احكام عامة
(أ) تعتبر عناوين او اسماء كل مادة في هذه الاتفاقية مجرد تسهيل للفريقين ولا يجوز استعمالها فيما يتعلق بتفسير او
تأويل المواد المذكورة.
(ب) كلما تستعمل كلمة "مشتملة" في هذه النص فانها تعني الشمول وليس الحصر الا اذا اقتضى الاطار العام للنص بوضوح
تفسيرا مخالفا.
(ج) اذا تشكل "المقاول" من اكثر من شخصية اعتبارية واحدة فباستطاعة المقاول تعيين احدى هذه الشخصيات الاعتبارية "كمنفذ"
للمقاول. وقد تم تعيين بتروفينا اس ايه كمنفذ اولي. وباستثناء تابع لبتوفينا اس ايه فان قيام المقاول بتعيين منفذ
اخر سيكون خاضعا للموافقة الخطية للسلطة. وتكون جميع الاجراءات التي يقوم بها المنفذ في تنفيذ العمليات البترولية
متفقا مع هذه الاتفاقية وتكون كل التكاليف والمصروفات والانفاقات على العمليات البترولية المتكبدة من قبل المنفذ قابلة
للاسترداد كما ورد في هذه الاتفاقية كما لو كان المنفذ هو المقاول بشرط ان لا يفسر هذا النص بانه يسمح بازدواجية الاسترداد
لمثل هذه التكاليف والانفاقات او المصروفات.
(د) تكون احكام هذه الاتفاقية ملزمة لطرفيها ولخلفائهما والمتنازل لهما.
(هـ) يجب ان تنسق التصريحات الصحفية الخاصة بالاتفاقية وتناقش وان تجري الموافقة عليها من الفريقين قبل اصدارها.
(و) يجب عدم الامتناع غير المعقول عن اعطاء قبول او اذن او موافقة مطلوبة من اي من الطرفين او من قبل اية لجنة تنشأ
بموجب هذه الاتفاقية.