التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987

المادة الثامنة والعشرون تزويد الطلب الداخلي (أ) يترتب على المقاول ان يزود وللمدة التي تطلبها السلطة وبحد أقصى يساوي حصة المقاول النسبية من النفط الخام اللازم لتزويد الطلب الداخلي في الاردن، وذلك من الكمية الاجمالية للنفط الخام الذي يستحقة المقاول من المنطقة في سنة شمسية. (ب) تساوي حصة المقاول النسبية من الطلب الداخلي في الاردن (1) كامل المتطلبات الداخلية في الاردن خلال السنة الشمسية المعنية مخفضة ب (2) كل النفط الخام الذي يتم انتاجه في الاردن خلال المدة المذكورة وتستحقه السلطة ، مع الرصيد المتبقي مضروبا في (أ) مجمل استحقاق المقاول من النفط الخام من المنطقة للسنة الشمسية المذكورة ومقسوما على (ب) كامل كمية استحقاقات جميع المقاولين الذين ينتجون في الاردن خلال المدة المذكورة شريطة ان حصة المقاول النسبية من التزاماته لتزويد الطلب الداخلي لا تتجاوز خمسين بالمائة (50%) من اجمالي استحقاقات المقاول من النفط الخام المنتج في المنطقة لتلك السنة الشمسية. (ج) اذا طلب الى المقاول ان يبيع جزءا من استحقاقه لتزويد الطلب الداخلي فان احكام التقييم ذات العلاقة في المادة 7 (ج) تطبق ، ويترتب على السلطة ان تدفع للمقاول خلال ثلاثين يوما بعد التسليم بالدولارات الامريكية. (د) في حالة عدم الدفع خلال خمسة عشر يوما بعد تاريخ الاستحقاق المشار اليه في البند (ج) اعلاه يحق للمقاول ان يوقف التسليمات الى السلطة وان يصدر الكميات ذات العلاقة من النفط الخام حتى يتم استيفاء جميع المدفوعات السابقة. (هـ) حيث انه من الجائز ان يكون للمقاول التزامات طويلة الاجل للبيع ، يترتب على السلطة ان تعطي المقاول اشعارا مسبقا بما لا يقل من ربعين (2) سنوين شمسيين عند ممارسة حقها بمقتضى المادة الثامنة والعشرين ، وان تضمن الاشعار حجم مستحقات المقاول المطلوبة والنوعية المحددة المرغوب فيها ( حيث يتم انتاج اكثر من نوعية من النفط الخام في المنطقة ) والمدةالتي سيتم خلالها شراء النفط الخام المذكور في المنطقة ويترتب على الفريقين ان يبرما اتفاقية لمبيعات النفط الخام لتغطية الشراء / البيع المذكور متضمنة الشروط التجارية المعتادة.

الإحالة

المادة 28 من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية