الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987
المادة الثلاثون
امتيازات السلطة
(أ) يكون للسلطة حق الدخول وعلى مسؤوليتها وحدها الى المنطقة المغطاة بهذه الاتفاقية والى مسرح العمليات البترولية
الجارية فيها. يجوز للسلطة فحص كتب ودفاتر وسجلات المقاول او جوفينا واجراء عدد معقول من المسوحات والرسومات والاختبارات
من اجل ممارسة حقوقها بموجب هذه الاتفاقية وتعطي السلطة مساعدة معقولة من قبل وكلاء ومستخدمي المقاول وجوفينا لكي
يمكن تجنب تعريض سلامة العمليات البترولية وفعاليتها للخطر او الاعاقة ويترتب على المقاول او جوفنينا ان يقدم للسلطة
كل الامتيازات والتسهيلات الممنوحة لسمتخدميه في الميدان كما يترتب عليه ان يوفر بدون مقابل في الميدان استعمالا لمساحة
معقولة ومتوفرة من المكاتب والمساكن المؤثثة بشكل مناسب بغرض تسهيل تحقيق اهداف هذه المادة ولا يحق للسلطة اثناء ممارستها
لحقوقها بموجب المادة (30) هذه ان تتدخل في العمليات البترولية الجارية.
(ب) اذا قررت السلطة ان ايا من مستخدمي المقاول او مستخدمي المقاولين الفرعيين قد تصرفوا بشكل يخالف العادات والقوانين
والانظمة واللوائح الاردنية او الذي من شأنه ان يضر التنفيذ السليم للعمليات البترولية فلها ان تشعر المدير العام
للمقاول خطيا مطالبة اياه ابعاد مثل هذا المستخدم من عمليات النفط مع ابداء الاسباب لذلك.