التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987

المادة الواحدة والثلاثون حقوق المقاول (أ) بغض النظر عن اي شئ مخالف ، يكون لنصوص هذه الاتفاقية السيادة بالنسبة لاي نص في اي تشريع او قانون او مرسوم يخالف شروط هذه الاتفاقية، ولا يجوز النيل من او تعديل او انقاص الحقوق والمصالح العائدة للمقاول او المتنازل لهم من قبل السلطة او الاردن دون موافقة المقاول المسبقة والخطية، وتوافق السلطة او الاردن بمقتضى هذه النص على تعويض المقاول بالكامل عن اية خسارة او ضرر نجم عن ذلك. (ب) يجوز للمقاول في حالة الطوراىء ان يقوم بكل الاعمال التي من شأنها مواجهة حالة الطوارىء هذه ، ويسترد كل التكاليف والانقاقات او المصروفات التي يتحملها في مواجهته لحالة الطورائ وذلك بمقتضى المادة السابعة فقرة (أ) والمادة (24) ويترتب على المقاول في حالة اعلانه لحالة طوارىء ان يشعر السلطة واللجنة الفنية للتنقيب وجوفينا في اقرب وقت ممكن. (ج) للمقاول ومقاوليه من الباطن حق الدخول والخروج بحرية الى ومن المنطقة في جميع الاوقات. (د) يكون للمقاول نفس الحقوق التي تتمتع بها السلطة بموجب المادة الثلاثين (أ).

الإحالة

المادة 31 من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية