الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987
المادة الواحدة والثلاثون
حقوق المقاول
(أ) بغض النظر عن اي شئ مخالف ، يكون لنصوص هذه الاتفاقية السيادة بالنسبة لاي نص في اي تشريع او قانون او مرسوم
يخالف شروط هذه الاتفاقية، ولا يجوز النيل من او تعديل او انقاص الحقوق والمصالح العائدة للمقاول او المتنازل لهم
من قبل السلطة او الاردن دون موافقة المقاول المسبقة والخطية، وتوافق السلطة او الاردن بمقتضى هذه النص على تعويض
المقاول بالكامل عن اية خسارة او ضرر نجم عن ذلك.
(ب) يجوز للمقاول في حالة الطوراىء ان يقوم بكل الاعمال التي من شأنها مواجهة حالة الطوارىء هذه ، ويسترد كل التكاليف
والانقاقات او المصروفات التي يتحملها في مواجهته لحالة الطورائ وذلك بمقتضى المادة السابعة فقرة (أ) والمادة (24)
ويترتب على المقاول في حالة اعلانه لحالة طوارىء ان يشعر السلطة واللجنة الفنية للتنقيب وجوفينا في اقرب وقت ممكن.
(ج) للمقاول ومقاوليه من الباطن حق الدخول والخروج بحرية الى ومن المنطقة في جميع الاوقات.
(د) يكون للمقاول نفس الحقوق التي تتمتع بها السلطة بموجب المادة الثلاثين (أ).