الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987
المادة الثانية والثلاثون
كتاب الاعتماد
(أ) يترتب على المقاول خلال تسعين (90) يوما بعد تاريخ النفاذ ان يقدم للسلطة كتاب اعتماد غير قابل للالغاء وبشكل
اساسي حسب النموذج المرفق في الملحق (ز) كضمان من المقاول للتنفذ الزمني لمرحلة التنفيب الاولى في فترة التنقيب بموجب
المادة الرابعة من هذه الاتفاقية. وتكون قيمة كتاب الاعتماد أربعة ملايين (4.000.000) دولار امريكي. وهذا المبلغ منذ
الوقت الذي تكون فيه التزامات العمل اربعة ملايين (4.000.000) دولار امريكي او اقل سينخفض تلقائيا ليساوي حجم التزامات
العمل التي لم تنفذ انذاك من قبل المقاول خلال مرحلة التنقيب الاولى ، وبدون الاخلال بالاجراءات المشار اليها في الملحق
(ز) من هذه الاتفاقية ويلغي كتاب الاعتماد تلقائيا دون الاخلال بالاجراءات المذكورة في الملحق (ز) من هذه الاتفاقية
بعد تنفيذ المقاول لكافة التزاماته هذه.
(ب) على المقاول قبل بدء كل من المرحلتين الثانية والثالثة من فترة التنقيب ان يقدم للسلطة دليلا معقولاً على انه
في وضع مالي سليم ويمكنه من التنفيذ.