الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987
المادة الرابعة والثلاثون
العمليات بعد الاكتشاف التجاري
(أ) بعد تقديم " خطة التطوير " للاكشاف التجاري الاول في المنطقة وموافقة الطرفين عليها تشكل السلطة والمقاول في المملكة
الاردنية الهاشمية شركة تشغيل تسمى شركة جوردان بتروفينا أويل كومباني ويشار اليها فيما بعد بكلمة جوفينا ويتضمن الملحق
(د) النظام الاساسي لجوفينا.
(ب) تخضع جوفينا للقوانين والانظمة المعمول بها في المملكة الاردنيةالهاشمية الى المدى الذي لا تكون فيه متناقضة مع
هذه الاتفاقية.
(ج) تقوم جوفينا باستلام مسؤولية التشغيل" لمنطقة الانتاج " الاولى من المقاول في تاريخ " الانتاج التجاري الاولي
" من " منطقة الانتاج " او في وقت لاحق والمهام التي يقرر مجلس الادارة انه بامكان جوفينا ان تتولاها. وستتولى جوفينا
التشغيل فيما يتعلق بكل منطقة انتاج لاحقة منذ التاريخ العائد " للانتاج التجاري الاولي " من " منطقة الانتاج " اللاحقة
ويتم هذا التشغيل بمساعدة من المقاول وتشمل هذه المساعدة تقديم ادارة اجنبية والدعم الفني والاداري وتقديم موظفين
لجوفينا بناء على طلب جوفينا.
(د) يعد المقاول ويقدم الى مجلس ادارة جوفينا برنامج عمل شامل وميزانية مقترحين" لتطوير " " الاكتشاف التجاري" وكذلك
برنامج عمل مقترح " للتطوير" وميزانية لما تبقى من السنة الشمسية الجارية وذلك خلال تسعين يوما من تبني " خطة للتطوير
" طبقا للمادة الثالثة والثلاثين (هـ) ويترتب على مجلس ادارة جوفينا خلال ثلاثين (30) يوما من استلام الخطة ان يتخذ
اجراءا حول تلك المقترحات.
(هـ) تقدم الادارة التنفيذية لجوفينا في موعد لا يتجاوز الاول من تشرين اول من كل سنة بعد " الانتاج التجاري الاولي
" الى مجلس ادارة جوفينا جدولا مقترحا للانتاج السنوي وبرنامج عمل وميزانية لكل " منطقة انتاج " منتجة وللسنة الشمسية
اللاحقة. ويتخذ مجلس الادارة قراراته بخصوص تلك الاقتراحات خلال ستين (60) يوما من تاريخ استلامها. ويقدم المقاول
الى مجلس ادارة جوفينا في ذات الوقت بالنسبة " لمناطق الانتاج " التي لم يحدث فيها " انتاج تجاري اولي " برنامج عمل
وميزانية سنوية مقترحين لتطوير " مناطق الانتاج " المعنية الجاري تطويرها.
(و) مع مراعاة الاحكام السابقة للمادة الرابعة والثلاثين يجري تفويض المقاول و/او جوفينا حسبما يكون الحال بتنفيذ
برامج العمل والميزانيات المعتمدة " لمناطق الانتاج " تتطلب التعديلات والاضافات على برامج العمل والميزانيات المعتمدة
باستثناء التجاوز للنفقات في بنود الميزانية الافرادية التي لا تزيد عن خمسة بالمائة من المبلغ المنصوص عليه في الميزانية
موافقة مسبقة من مجلس الادراة. ويجوز لجوفينا في حالات طارئة تتعلق بالحياة والممتلكات ان تتخذ بدون موافقة مسبقة
من مجلس الادارة تلك الخطوات الضرورية الفورية حسبما يكون ضروريا لاحتواء الحالات الطارئة وتكون التكاليف التي يتم
تكبدها بهذا الشكل خاضعة " لاسترداد الكلفة ".
(ز) في موعد لا يتجاوز العشرين (20) من كل شهر شمسي تزود جوفينا المقاول بتقدير خطي بمجمل احتياجاتها النقدية للانفاق
للنصف الاول وللنصف الثاني من الشهر التالي بالدولارت الاميريكية " طلبات نقدية " مع الاخذ بالاعتبار الميزانية المعتمدة
ويأخذ هذا التقدير في حسابه اية مبالغ نقدية يتوقع وجودها في الصندوق بنهاية الشهر. وتقدم جوفينا للمقاول التواريخ
الفعلية للسلف التي ستتم خلال الشهر عن طريق اعطاء اشعار مسبق قبل عشرة ايام عن كل منها وتودع السلف التي يقدمها
المقاول لذلك الشهر للبنك المراسل المسمى في الفقرة (ح) او لحساب اخر تسميه جوفينا في التواريخ المعينة في الفقرة
السابقة او في يوم العمل الثاني اذا كان ذلك ليس يوم عمل.
تدخل جوفينا والمقاول في اتفاقية تفصيلية للطلبات النقدية لتنفيذ نصوص هذه الفقرة (ز).
(ح) تخول جوفينا بالاحتفاظ تحت تصرفها بحساب في الخارج يفتتح لدى بنك مراسل للبنك المركزي في الاردن بدفعات المقاول
بالعملات الاجنبية. وتستعمل السحوبات من الحساب المذكور لدفع اثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج
وللتحويل الى بنك اردني محلي في عمان المبالغ المطلوبة لمواجهة مصروفات جوفينا بالدينار الاردني فيما يتعلق بنشاطاتها
بموجب هذه الاتفاقية. ويتم مثل هذا التحويل حسب سعر الصرف المبين في المادة السادسة (ج) وتقدم جوفينا خلال ثلاثين
(30) يوما بعد نهاية كل سنة شمسية الى جهات المسؤولة عن مراقبة تبادل العملات في الاردن بيانا مصدقا عليه حسب الاصول
من قبل مؤسسة مراقبي حسابات دولية معترف بها تبين المبالغ المودعة في ذلك الحساب والدفعات المسحوبة منه والرصيد المتبقي
بنهاية السنة الشمسية.
(ط) تتعهد السلطة والمقاول بصراحة بتنفيذهما لهذه الاتفاقية بانهما سيكلفان جوفينا عند تأسيسها بتنفيذ اتفاقية مع
فرقاء هذه الاتفاقية تقبل بموجبها كل مسؤوليات جوفينا بموجب هذه الاتفاقية وتوافق جوفينا على تنفيذ التزاماتها طبقا
لما ورد بهذه الاتفاقية.