التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987

المادة الثالثة والثلاثون الاكتشاف والتقييم والاكتشاف التجاري (أ) يترتب على المقاول ابلاغ السلطة فورا عند اكتشاف بترول او عند العثور على مناطق تحوي ماء عذبا او غير ذلك من المعادن في بئر تنقيب. ويجب ان يتضمن الاشعار كافة التفاصيل المتاحة. وبالنسبة للبترول يجب تحديث الاشعار بتقرير يومي حتى يتم اخراج الحفارة من البئر. (ب) بعد ارسال اشعار الاكتشاف طبقا للفقرة (أ) اعلاه يتوجب على المقاول ارسال اشعار اخر الى السلطة يبلغها فيه ان كان المقاول يعتبر الاكتشاف يتضمن امكانيات تجارية. ويرسل الاشعار التالي خلال ثلاثين يوما من اكتمال التقييم الفني لنتائج اختبار هذا الاكتشاف على ان لا يتجاوز ذلك باي حال من الاحوال فترة ستة اشهر بعد تاريخ الاكتشاف. (ج) اذا كانت مشورة المقاول طبقا للفقرة (ب) اعلاه ايجابية فيتوجب على المقاول باسرع وقت ممكن تقديم اقتراح اولي حول خطة تقييم وبرنامج عمل و ميزانية وبحثها مع لجنة التقييم الفنية ( برنامج ) تقييم لتحديد ما اذا كان هذا الاكتشاف يستحق التطوير التجاري اخذا بعين الاعتبار الاحتياطي الممكن استخراجه والانتاج وخطوط الانابيب والمحطات المطلوبة وتقدير اسعار النفط الخام وكافة الامور الفنية والاقتصادية الاخرى ذات العلاقة ، وبعد هذه المناقشات وفي موعد لا يتجاوز (45) يوما بعد تقديم "برنامج التقييم " الاولي المقترح الى لجنة التنقيب الفنية سيقدم المقاول برنامج " التقييم " المقترح الى السلطة فاذا رغبت السلطة باقتراح تعديل لبرنامج " القييم " فان عليها خلال ثلاثين (30) يوما بعد استلام البرنامج اشعار المقاول بتفصيل معقول اسباب ذلك. ويجتمع الفريقان فورا بعد ذلك في محاولة للاتفاق ضمن مدة اقصاها ثلاثين يوما على التعديلات المقترحة من قبل السلطة فاذا لم يتم التوصل الى اتفاق فيجوز للمقاول السير قدما " ببرنامج التقييم " كما هو مقترح بما في ذلك اية تعديلات تم الاتفاق عليها. (د) خلال تسعين (90) يوما بعد اكمال " برنامج التقييم " في حالة اكتشاف النفط الخام سيزود المقاول السلطة بتقرير وافي وشامل حول " برنامج التقييم " وقرار المقاول فيما اذا كان الاكتشاف يشكل " اكتشافا تجاريا " ام لا ، ويعتبر الاكتشاف الذي يحدد المقاول بانه يستحق التطوير التجاري " اكتشافا تجاريا " وسيكون تاريخ التحديد هذا هو تاريخ الاعلان عن " اكتشاف تجاري ". يمكن ان يتكون " الاكتشاف التجاري " من مكمن واحد او من مجموعة من المكامن تستحق التطوير التجاري ، فاذا كان القرار ايجابيا فيتوجب على المقاول في حالة النفط الخام ان يحدد المنطقة التي تشمل " منطقة الانتاج " وان يقدم للسلطة خطة شاملة مقترحة للتطوير " خطة التطوير " لمنطقة الانتاج " وستكون خطة التطوير المقدمة على هذا النحو مستندة الى قواعد هندسية واقتصادية سليمة طبقا للاساليب الدولية المقبولة في صناعة البترول ومصممة لتحقيق اقصى فائدة وافضل توقيت لاستخدام البترول في منطقة الانتاج. (هـ) يترتب على السلطة والمقاول ان يجتمعا ويتدارسا معا " خطة التطوير " المقترحة خلال ستين (60) يوما من تقديم الخطة من قبل المقاول ، واذا لم يتفق الطرفان على " خطة للتطوير " خلال مائة وثمانين (180) يوما بعد تاريخ تقديم " خطة التطوير " المقترحة فيجوز لاي فريق احالة الموضوع للقرار طبقا للمادة عشرين ويكون القرار المتخذ طبقا للمادة عشرين نهائيا فيما عدا انه يحق للمقاول اشعار السلطة خلال ستين يوما من هذا القرار بأنه لم يعد يعتبر الاكتشاف " اكتشافا تجاريا " وبعد ذلك وفي اي وقت خلال سنة من تاريخ الاشعار يجوز للسلطة ان تطلب من المقاول التخلي عن مصالحه في " منطقة الانتاج " التي يرتبط بها الاكتشاف. ويترتب على المقاول التخلي عن مصالحه بعد طلب السلطة مباشرة واذا طلبت السلطة من المقاول التخلي عن مصالحه في " منطقة انتاج " طبقا للجملة السابقة فلا يجوز للسلطة ان تمنح طرفا ثالثا اية حقوق في " منطقة الانتاج " هذه بنفس الشروط او بشروط افضل من تلك الممنوحة للمقاول فيما لو لم يتخل المقاول عن (منطقة الانتاج) قبل ان تعرض هذه الحقوق على المقاول اولا. (ز) بالنسبة لاكتشاف الغاز سيكون قرار المقاول خلال التسعين يوما المشار اليها في الفقرة (ب) اعلاه يتضمن ما اذا كان الغاز متوفرا بكميات تجارية ام لا وان قرارا ايجابيا يستلزم اجراءات العمليات التجارية للغاز كما هو مفصل في المادة الرابعة والعشرين. (ز) اذا ما قرر المقاول بخصوص اكتشاف معين بانه ليس " اكتشافا تجاريا " في حالة النفط الخام او ان الغاز لا يوجد بكميات تجارية في حالة اكتشاف الغاز فيزود المقاول السلطة بتوصيته فيما يتعلق بذلك القرار مع تفسير مفصل لقراره السلبي وسيحدد هذا التقرير الخطوات المستقبلية ان وجدت او الشروط التي يرى المقاول بانها ضرورية لمحاولة جعل الاكتشاف تجاريا. (ح) في الحالات التي لا تتفق فيها السلطة مع رأي المقاول طبقا للفقرة (ب) اعلاه من حيث اعتبار اكتشاف النفط الخام ليس له احتمالات تجارية او حيث لا توافق السلطة على قرار المقاول بعد "برنامج التقييم" الذي قام به المقاول من ان اكتشافا للنفط الخام لا يشكل (اكتشافا تجاريا) فانه يترتب علىالمقاول التخلي عن المنطقة التي تحوي الاكتشاف بنهاية " مرحلة التنقيب " الجارية الا اذا التزم المقاول في موعد لا يتجاوز بداية المرحلة التالية من فترة التنقيب بالقيام بعمليات تنقيب او عمليات تقييم على المنطقةالتي تحتوي على الاكتشاف.

الإحالة

المادة 33 من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية