الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987
المادة الخامسة
التخليات
أ) التخلي الاجباري
1) يترتب على المقاول تسليم ما نسبته ثلاثة وثلاثون بالمائة (33%) من مساحة المنطقة الاصلية عند نهاية مرحلة التنقيب
الاولى.
2) يترتب على المقاول تسليم ما نسبته ثلاثة وثلاثون بالمائة (33%) اخرى من مساحة المنطقة الاصلية عند نهاية مرحلة
التنقيب الثانية.
3) اذا لم يجر تمديد مرحلة التنقيب الثالثة طبقا للمادة الثالثة (ب) و (ج) فيجري التخلي عن المنطقة المتبقية بنهاية
مرحلة التنقيب الثالثة فيما عدا المناطق المشار اليها في المادة الثالثة (د) والمادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية
على التوالي.
4) في حالة اي تمديد لمرحلة التنقيب الثالثة بموجب المادة الثالثة (ب) او (ج) فان المنطقة المتبقية بموجب هذه الاتفاقية
سيجري التخلي عنها بنهاية فترة التمديد هذه باستثناء المناطق المشار اليها في المادة الثالثة (د) والمادة الرابعة
والعشرين على التوالي.
يحدد المقاول حجم وشكل المنطقة او المناطق التي سيتم التخلي عنها بعد التشاور مع السلطة، ويجب ان لا يشتمل كل تخلي
على اكثر من منطقتين وان تكون كل منطقة من هذه المناطق ذات شكل وحجم يسمح بالقيام بعمليات بترولية من قبل طرف اخر
، على ان لا يكون التزام المقاول بالتخلي عن اجزاء من المنطقة المتبقية شاملا لاي جزء من المنطقة منطبقا مع سطح شكل
جيولوجي تم به " اكتشاف تجاري " او ينشاً به " بئر اكتشاف " او تجري فيه " عمليات تقييم ".
ب) التخلي الطوعي
بامكان المقاول وفي اي وقت ان يتخلى طوعيا عن كل او عن جزء من المنطقة بدون القيام باي عمل اضافي او انفاق الزامي
بشرط ان يكون المقاول قد اوفى بالتزامات العمل الخاص بالتنقيب بمقتضى المادة الرابعة للمرحلة السارية من فترة التنقيب
واي تخلي يتم بهذا الشكل سيحتسب نحو التخلي الاجباري وفق النصوص الواردة في الفقرة (أ) اعلاه.
ج) عندما يتخلى المقاول عن اية منطقة يترتب عليه القيام بكل عمليات التنظيف الضرورية وفق المعايير المتبعة في صناعة
النفط الجيدة ، وان يقوم بكل ما هو ضروري ضمن المعقول لتجنب اية اخطار يمكن ان تهدد الحياة البشرية او تلحق ضررا باملاك
الغير.