التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987

المادة الرابعة اعمال التنقيب والتزامات الانفاق أ) يترتب على المقاول ان يبدأ عمليات التنقيب خلال تسعين (90) يوما من تاريخ النفاذ. ب) بناء على شروط هذه الاتفاقية يوافق ويلتزم المقاول بالقيام بالحد الادنى المذكور ادناه من التزامات العمل وبناء على الفقرة (ب) (6) ادناه عليه ان ينفق مبلغا لا يقل عن المبلغ المحدد ادناه لكل عمل واثناء كل مرحلة من مراحل التنقيب. 1) يترتب على المقاول خلال السنة الاولى من مرحلة التنقيب الاولى ان يقوم بمسح زلزالي يغطي مسافة (250) كيلومتر طولي وان ينفق ما لا يقل عن مليون دولار امريكي. 2) اذا قرر المقاول طبقا للمادة السادسة والعشرين من هذه الاتفاقية ان المسح الزلزالي المشار اليه في الفقرة (ب) (1) اعلاه يبرر الحصول على المزيد من اعمال المسح الزلزالي فان على المقاول ان يحصل على مسح زلزالي لما لا يقل عن 2000 كيلومتر طولي وان ينفق ما لا يقل عن ثمانية (8) ملايين دولار امريكي. وفي الحالة الاخرى فان على المقاول ان ينفق ما لا يقل عن مليونين ( 2 مليون ) دولار امريكي في السنة الثانية من مرحلة التنقيب الاولى لعمل مسح جاذبية ودراسات جيوفيزيائية اخرى وان يحفر في السنة الثالثة من مرحلة التنقيب الاولى بئرا استكشافية واحدة على تركيب فيه اغلاق محدد بطرق جيولوجية و / او جيوفيزيائية وان ينفق ما لا يقل عن ستة (6) ملايين دولار امريكي. 3) اذا اختار المقاول الاستمرار في عمليات التنقيب خلال المرحلة الثانية يترتب عليه ان يحصل على المعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية التي يعتبرها ضرورية وان يحفر بئر استكشافية واحدة وان ينفق ما لا يقل عن ستة ملايين ( 6,000,000 ) دولار امريكي. 4) اذا اختار المقاول الاستمرار في عمليات التنقيب خلال المرحلة الثالثة يترتب عليه ان يحصل على المعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية التي يعتبرها ضرورية وان يحفر بئر استكشافية واحدة وان ينفق ما لا يقل عن ستة ملايين ( 6,000,000 ) دولار امريكي. 5) تحفر الابار الاستكشافية المشار اليها في (ب) (2) ، (ب) (3) ، (ب) (4) اعلاه حتى الوصول الى سطح طبقة حقب الحياة القديمة او الى عمق 3500 متر ايهما يأتي اولا على ان لا يلزم المقاول ان يحفر في اي ظرف تحت عمق تواجهه ظروف من شأنها ان تقود مقاولا حكيما لدرجة معقولة الى التوقف عن عمليات الحفر. 6) ان انجاز الحد الادنى من الاعمال الملتزم بها الموصوفة خلال اية مرحلة من مراحل التنقيب يعفي المقاول من شرط انفاق الحد الادنى الملتزم به خلال المرحلة ، ولكن تنفيذ الحد الادنى من الانفاق الملتزم به خلال اية مرحلة من مراحل التنقيب لا يعفي المقاول من شرط القيام بتنفيذ الحد الادنى من الاعمال الموصوفة اعلاه خلال اية مرحلة. ج) لاغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة " بئر استكشاف " اية بئر تحفر بهدف اكتشاف مخزون بترولي. د) اذا قام المقاول باعمال اضافية تزيد عن الاعمال المطلوبة منه في الفقرة (ب)(1) ، (ب) (2) ، (ب)(3) ، (ب)(4) اعلاه فان هذا العمل الاضافي للمقاول سيحتسب له تجاه الوفاء بالتزامات العمل خلال مرحلة او مراحل التنقيب التالية ، واذا انفق المقاول اكثر من الحد الادنى المبين في الفقرات (ب)(1) ، (ب)(2) ، (ب)(3) ، (ب)(4) اعلاه سيحتسب هذا الانفاق الاضافي للمقاول تجاه الوفاء بالتزام انفاق الحد الادنى خلال المرحلة او المراحل التالية للتنقيب. هـ) يترتب على المقاول خلال تسعين (90) يوما من تاريخ النفاذ وتسعين يوما (90) على الاقل قبل بداية كل سنة شمسية ، ان يجهز برنامج عمل وميزانية للمنطقة يبين فيها عمليات التنقيب التي يقترح المقاول تنفيذها خلال السنة الشمسية التالية وان يقدم هذا البرنامج والميزانية الى ( اللجنة الفنية للتنقيب ). ويتوجب ان تكون البرامج والميزانيات المقدمة لمرحلة التنقيب كافية لتغطية الحد الادنى من التزامات المقاول للعمل والانفاق خلال الفترة المغطاة ، على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما يحتسب للمقاول من مصاريف اضافية خلال مراحل التنقيب السابقة ، ويتوجب على اللجنة الفنية للتنقيب ان تجتمع لمراجعة برنامج العمل والميزانية المقدمة لها خلال عشرة ايام من تاريخ الاستلام ، ويتوجب على اللجنة الفنية للتنقيب ايضا ان تقدم خلال فترة لا تزيد عن ستين (60) يوما قبل بداية السنة الشمسية تقريرا للمقاول يتضمن توصياتها باجراء التغييرات في برنامج العمل والميزانية والاسباب الداعية لذلك ، ويترتب على المقاول ان يقدم للسلطة في مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما قبل بداية السنة الشمسية برنامج العمل النهائي والميزانية النهائية للسنة الشمسية اخذا في الحسبان توصيات اللجنة الفنية للتنقيب التي يرتأيها مناسبة. و) يترتب على المقاول ان يعهد بادارة العمليات البترولية بمقتضى هذه الاتفاقية الى اداري كفء فنيا ( مدير عام ) ويجري تبليغ السلطة باسم المدير العام حين تعيينه ، ويمنح المقاول المدير العام سلطات كافية تمكنه من تنفيذ التوجيهات الخطية القانونية المترتبة على المقاول بموجب هذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 4 من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية