التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987

المادة السادسة حقوق الصرف والالتزامات أ) يسجل استثمار المقاول الناتج عن هذه الاتفاقية في الاردن كاستثمار اجنبي موافق عليه فيما اذا تطلب القانون ذلك او بناء على طلب خطي وقانوني من المقاول بشرط انه الى المدى الذي تكون فيه نصوص القانون او المراسيم او الانظمة المطبقة على مثل هذا الاستثمار الاجنبي الموافق عليه لا تتوافق مع نصوص هذه الاتفاقية فان نصوص هذه الاتفاقية ستسود. ب) ان النقد اللازم للمقاول والمقاولين الفرعيين لتغطية انفاقهم المحلي يمكن ان يستورد بعملات حرة التحويل. ج) ينفذ بيع وشراء الدينار الاردني بالاسعار اليومية السائدة التي يعلنها البنك المركزي في عمان / الاردن بشرط الا تكون هذه الاسعار التي تطبق على المقاول والمقاولين الفرعيين اقل ملائمة من الاسعار المتاحة لاي نشاط تجاري او صناعي خاص او مشروع للسلطة في الاردن. د) يحق للمقاول ولمقاوليه الفرعيين فتح وتشغيل حسابات في بنوك اجنبية خارج الاردن ويمكن ان تستعمل السحوبات من هذه الحسابات كمدفوعات او ثمنا لشراء سلع وخدمات من الخارج دونما ضرورة تحويل الاموال الخاصة بهذه المدفوعات اولا الى الاردن ولتحويل المبالغ اللازمة الى البنوك المحلية الاردنية من اجل تغطية النفقات بالعملة الاردنية ذات العلاقة بالانشطة الواردة في هذه الاتفاقية. هـ) يمنح المقاول والمقاولون الفرعيون ضمانات حقوق الصرف التالية طيلة مدة سريان هذه الاتفاقية: 1- ان يزودوا بعملات اجنبية حرة الصرف لكل المبالغ الضرورية للقيام بالعمليات التي تتضمنها هذه الاتفاقية. 2- ان يحتفظ المقاول ومقاولوه الفرعيون بهذه المبالغ خارج الاردن وان لا يجبر المقاول او المقاولون الفرعيون بتحويل اموال وممتلكات الى الاردن من الخارج باستثناء المبالغ الضرورية لتسديد نفقاتهم للوفاء بالتزاماتهم بموجب هذه الاتفاقية بالعملة الاردنية. 3- للمقاول حق التصرف والاحتفاظ في الخارج بعائداته من تصدير البترول ومن بيعه محليا ولا يجوز اجباره على تحويل هذه العائدات الى الاردن باستثناء ما ورد في الفقرة (هـ)(2) اعلاه. 4- يحق للمقاول او مقاوليه الفرعيين اخراج جميع عائداتهم من اعمالهم داخل الاردن بما في ذلك العائدات من بيع البترول او اي اموال اخرى ناتجة للمقاول من اي نشاط داخل الاردن بمقتضى هذه الاتفاقية ، وبدون اجحاف بالمادة الاحدى والثلاثين والتي لها الاولوية ، يمكن الاستفادة من هذا الحق دون الاخلال بالاجراءات التي تنظم قانون صرف العملات والانظمة المعمول بها في الاردن في حينه ، بشرط ان لا تمنع او تؤخر هذا الاخراج. 5- يصرح للمقاول ولمقاوليه الفرعيين ، عند الضرورة من قبل البنك المركزي الاردني، بدفع رواتب مستخدميهم الاجانب العاملين في الاردن بالعملة الاجنبية داخل الاردن او خارجه ولا يطلب من هؤلاء المستخدمين سوى احضار ما يكفي لتغطية تكاليف معيشتهم بالعملة الاردنية ويسمح لهؤلاء المستخدمين اخراج مدخراتهم او عائدات بيع ممتلكاتهم الشخصية. 6- يحق للمقاول ومقاوليه الفرعيين الاحتفاظ بحساب خاص بعملات اجنبية داخل الاردن من اجل اداء ما يترتب عليهم دفعه للسلطة او للحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية او لاجل دفعات اخرى تتطلبها العمليات النفطية. 7- اية دفعة من المقاول للسلطة او الحكومة او لجوفينا بمقتضى هذه الاتفاقية ستدفع بالدولار الامريكي لدى بنك في عمان تسميه السلطة او الاردن او جوفينا الا اذا اتفق الفريقان على التعامل بعملة اخرى ، واية دفعة من السلطة او الحكومة الى المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية ستدفع بالدولار الامريكي الى بنك في عمان يسميه المقاول الا اذا اتفق الفريقان على التعامل بعملة اخرى. 8- للمقاول الحق ان يحول الى عملة اجنبية اية مبالغ بالدينار الاردني لا يحتاجها ويكون قد حصل عليها نتيجة العمليات البترولية التي قام بها بمقتضى هذه الاتفاقية كما انه له الحق بحرية تحويل هذه العملة الاجنبية الى الخارج. 9- اية دفعة يتوجب على السلطة او جوفينا دفعها للمقاول او جوفينا او يتوجب على المقاول دفعها للسلطة او جوفينا حسبما تكون الحالة بمقتضى هذه الاتفاقية ستتم خلال المدة المحددة للدفع في هذه الاتفاقية او اذا لم ترد مدة محددة خلال ثلاثين ( 30) يوما بعد استلام فاتورة بذلك تتضمن بنودا مفصلة ، واي تأخير في الدفع في الموعد المحدد يعطي الحق للطرف الذي يستحق الدفع لصالحه في الحصول على فائدة مركبة على اساس شهري محسوبة على أساس سعر الفائدة بين البنوك في لندن ( ليبور) على الودائع الشهرية حسب نشرة صادرة من قبل بنك ميدلاند في اول يوم عمل من الشهر المعني بالاضافة الى فائدة بنسبة 2% عن كامل المدة التي استحق خلالها المبلغ.

الإحالة

المادة 6 من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية