الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987
المادة الثامنة
ملكية الموجودات واستعمال الممتلكات
أ) تصبح جميع موجودات المقاول في الاردن الثابتة او المنقولة التي يحق للمقاول استرداد كلفتها بموجب اكتشاف تجاري
ملكا للسلطة في الوقت او الاوقات المحددة ادناه وبدون كلفة اضافية عليها الا اذا نص على غير ذلك بالتحديد في هذه الاتفاقية:
1- تصبح الارض في الاردن ملكا للسلطة حال شرائها.
2- تصبح كل الموجودات الثابتة او المنقولة الاخرى التي حصل عليها المقاول و / او جوفينا ملكا للسلطة في نهاية ربع
السنة التي يكون فيها المقاول قد استرد كلفة هذه الموجودات.
ب) تنتقل ملكية البترول المخصص للمقاول بمقتضى المادتين السابعة والرابعة والعشرين والمخاطرة المرتبطة بها للمقاول
في النقطة التي تتم بها عملية القياس لاغراض مقاييس المشاركة في الانتاج.
ج) يحق للمقاول و / او جوفينا ان يستعمل بدون مقابل اي ارض في الاردن تملكها السلطة او الاردن وتكون لازمة بدرجة معقولة
للقيام بعمليات بترولية.
د) تبقى المعدات والموجودات التي يتم الحصول عليها فقط لاجل العمليات البترولية التي يقوم بها المقاول في حوزة المقاول
، ويحق له وحده استعمال هذه التجهيزات والموجودات مجانا. وطالما ان هذه التجهيزات والموجودات تستعمل فقط للعمليات
البترولية يترتب على المقاول المحافظة على هذه التجهيزات والموجودات بحالة سليمة مع الاخذ بعين الاعتبار الاستهلاك
الطبيعي. ولا يجوز التصرف بالتجهيزات والموجودات المذكورة في غير اوجه العمل المعتاد او نقلها خارج الاردن بدون موافقة
السلطة الخطية المسبقة.
هـ) لا تنطبق احكام هذه المادة الثامنة على الموجودات والمعدات المستأجرة والمستعملة في العمليات البترولية والتي
تكون مملوكة للغير او مملوكة للمقاول او التابعين له.
و) اذا رغب المقاول او رغبت السلطة في استعمال المعدات او الموجودات المذكورة او في الانتفاع من الطاقة الفائضة لخط
انابيب او تسهيلات التصدير التي تتصل بعمليات لا تتعلق بالمنطقة ، فانه يتوجب على الفريقين ان يتفقا مسبقا على اي
استعمال كالمشار اليه بما في ذلك التعرفة التي سيجري استيفاؤها............ الخ