الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987
المادة التاسعة
المكافآت ، الضرائب ، والمدفوعات الاخرى
أ) مكافآت التوقيع والانتاج
1) يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة مبلغ مليون دولار امريكي كمكافأة توقيع خلال ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ النفاذ.
2) يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة خلال ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ كل " اكتشاف تجاري " في " المنطقة " مبلغ مليون
دولار امريكي كمكافأة اكتشاف.
3) يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة خلال ثلاثين ( 30 ) يوما بعد تاريخ " اول اكتشاف تجاري اولي " من النفط الخام
من المنطقة مبلغ مليون ونصف (000ر500ر1 ) دولار امريكي كمكافأة لاول شحنة.
4) يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة مبلغ مليون دولار امريكي ( 1000000 ) كمكافأة انتاج خلال ( 30 ) يوما بعد اول
تاريخ يصل فيه المعدل اليومي لانتاج النفط الخام المستخرج من المنطقة الى خمسة وعشرين الف ( 25000 ) برميل ولمدة ثلاثين
يوما انتاجيا متتالية.
5) يترتب على المقاول ايضا ان يدفع للسلطة مبلغ مليوني ( 2,000,000 ) دولار امريكي كمكافأة انتاج اضافية خلال ( 30
) يوما بعد اول تاريخ يصل فيه معدل الانتاج اليومي من النفط الخام المستخرج من المنطقة الى خمسين الف ( 50,000) برميل
ولمدة ثلاثين ( 30 ) يوما انتاجيا متوالية.
6) يترتب على المقاول ايضا ان يدفع للسلطة مبلغا اضافيا مقداره ثلاثة ملايين ( 3,000,000 ) دولار امريكي كمكافأة انتاج
اضافية خلال ( 30 ) يوما بعد اول تاريخ يصل فيه معدل الانتاج اليومي من النفط الخام المستخرج من المنطقة الى مائة
الف ( 100,000 ) برميل ولمدة ثلاثين ( 30 ) يوما انتاجية متوالية.
7) يترتب كذلك على المقاول ان يدفع للسلطة مبلغا اضافيا مقداره خمسة ملايين ( 5,000,000 ) دولار امريكي كمكافأة انتاج
اضافية خلال ( 30 ) يوما بعد اول تاريخ يصل فيه معدل الانتاج اليومي من النفط الخام المستخرج من المنطقة الى مائة
وخمسين الف ( 150,000 ) برميل ولمدة ثلاثين ( 30 ) يوما انتاجيا متوالية.
ب) نفقات البعثات والنفقات الفنية والتدريبية.
1) يترتب على المقاول ان يصرف سنويا خلال فترة التنقيب اعتبارا من السنة الاولى التي تلي تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية
مبلغ خمسين الف ( 50,000 ) دولار امريكي على التدريب. ويقدم تدريبا على رأس العمل ليشمل اثنين من الفنيين العاملين
بالسلطة وذلك خلال انشطة التنقيب في الاردن.
2) يترتب على المقاول ان يصرف سنويا على التدريب ابتداء من السنة الشمسية الاولى التي تلي الانتاج التجاري الاولي
مبلغ مائة وخمسين الف ( 150,000 ) دولار امريكي.
3) تتحدد برامج التدريب المشار اليها في الفقرتين (ب)(1) و (ب)(2) اعلاه بعد التشاور بين السلطة والمقاول.
ج) المدفوعات
ستدفع كل المدفوعات الخاصة بالمكافآت الواردة في الفقرة ( أ ) اعلاه بالدولار الامريكي خلال ثلاثين يوما بعد استحقاق
المكافأة طبقا لما جاء في الفقرة ( أ ) اعلاه.
د) ضريبة الدخل
1) يخضع المقاول للقوانين التي تكون سارية المفعول بصورة عامة من وقت لاخر في الاردن والتي تفرض ضرائب على الدخل او
تقاس بالدخل او الارباح لجميع المكلفين بدفع الضرائب طبقا لقانون ضريبة الدخل لعام 1985 وتعديلاته او اية قوانين تحل
محله ( والمشار اليها بضرائب الدخل الاردنية ) ويخضع لمتطلبات القوانين المذكورة فيما يتعلق بتقديم البيانات وتقدير
الضرائب والاحتفاظ بالدفاتر والسجلات لمراجعتها بواسطة الاشخاص المفوضين ، ولهذه الاغراض تعتبر اية ضرائب دخل اردنية
يمكن ان يخضع لها مساهمو او شركاء او اي اصحاب منافع اخرى في المقاول كضريبة مفروضة على المقاول.
2) لاغراض تطبيق الفقرة ( د )يكون مجمل دخل المقاول الخاضع للضريبة ( الدخل الخاضع للضريبة ) من عمليات البترول الواردة
في هذه الاتفاقية بالنسبة لاية سنة شمسية مبلغا يتم احتسابه كما يلي:
أ) كامل المبلغ الذي يتسلمه المقاول من بيع البترول المسلم له او اي تصرف اخر طبقا للعمليات البترولية التي تضمنتها
هذه الاتفاقية ، محسوما منه تكاليف ونفقات المقاول التي يسمح باستردادها من خلال ( نفط الكلفة ) للسنة الشمسية المعنية
كما هو مبين في المادة السابعة من هذه الاتفاقية " الدخل المبدئي " مضافا اليه:
أأ) مبلغ يساوي ( القيمة الاجمالية ) المعرفة كضريبة دخل اردنية على المقاول مجموعة بالطريقة المبينة في الملحق (
هـ ). ويقدم المقاول هذه الحسابات الى السلطة.
3) يترتب على السلطة ان تتحمل وتدفع بالنيابة عن المقاول وتسدد ضرائب الدخل الأردنية المفروضة على دخله او ارباحه
من عمليات البترول او الناشئة عنها بمقتضى هذه الاتفاقية. ويكون المقاول مسؤولا عن دفع ضرائبه الخاصة عن اي دخل اردني
غير الدخل من عمليات البترول او ناشئة عنها بمقتضى هذه الاتفاقية وتعتبر جميع الضرائب التي تدفعها السلطة بالنيابة
عن المقاول دخلا للمقاول من عمليات البترول بمقتضى ما جاء في الفقرة ( د) اعلاه وبمقتضى ما جاء في الملحق ( هـ ).
4) يترتب على السلطة خلال مائة وعشرين ( 120 ) يوما بعد بدء السنة الشمسية التالية ان تزود المقاول بايصالات رسمية
تثبت دفع ضرائب الدخل الاردنية المترتبة على المقاول ، ويتوجب ان تصدر هذه الايصالات سلطات الضريبة المختصة وان تبين
هذه الايصالات المبالغ والتفاصيل الاخرى المعتادة واية تفاصيل اخرى قد يطلبها المقاول فيما يتعلق بمتطلبات ضريبة الدخل
الوطنية في بلده.
5) تعني كلمة " مقاول " لاغراض الخضوع للضريبة بمقتضى هذه المادة حيث يكون المقاول مؤلفا من اكثر من هيئة كل الهيئات
التي يتألف منها المقاول.
6) فيما عدا المكافآت والنفقات بمقتضى المادة التاسعة ( أ ) و ( ب ) والرسوم الجمركية غير المؤهلة للاعفاء بمقتضى
المادة الثانية عشرة وضرائب الدخل الاردنية بمقتضى هذه المادة التاسعة ( د ) والرسوم الاخرى العادية المطبقة عامة
على الخدمات البسيطة التي تقدمها فعلا الوكالات الحكومية وهي رسوم الجامعة بنسبة واحد بالالف على اية مبالغ مقدمة
فواتيرها بالعملة الاردنية ورسوم الطوابع بنسبة اربعة بالالف مقدمة فواتيرها بالعملة الاردنية ، يعفى المقاول ( بما
فيه الشركات التابعة له و / او مساهموه وشركاؤه ، او اية اطراف ذات مصلحة فيه ) خلال مدة الاتفاقية من دفع كل او اية
ضرائب او رسوم او مكوس او اتاوات او مفروضات اخرى ( بما فيه ضرائب الايجارات والضرائب على المبيعات وضرائب صافي القيمة
وتوزيع الارباح والضرائب المخصومة في المصدر وضرائب الخدمات الاجتماعية والضرائب على رأس المال والضرائب المترتبة
على العمليات والممتلكات ) سواء كانت نافذة المفعول حاليا او مستوجبة في المستقبل الى السلطة او الاردن او اية دائرة
فرعية تابعة لها فيما يتعلق بعمليات البترول بمقتضى هذه الاتفاقية او البترول او الدخل الذي يتم تسلمه نتيجة لهذه
الاتفاقية.
7) في حالة الطلب الى المقاول من قبل اية سلطة في الاردن ان يدفع اية ضريبة او اتاوة او مفروضات او اعباء اخرى وتكون
السلطة قد دفعتها نيابة عن المقاول او يكون المقاول معفى منها بمقتضى الفقرة ( د) (6) من المادة التاسعة او المادة
الثانية والعشرين ، يترتب على المقاول ان يشعر السلطة فورا ويتبع تعليمات السلطة في معاجة الطلب وعلى السلطة ان تبذل
اقصى ما في وسعها لمعالجة الطلب بطريقة تعفي المقاول من الدفع ، وفي حالة اضطرار المقاول للدفع يترتب على السلطة ان
تعوضه عنها بدون تأخير لدى تقديمه للايصال والتوضيح بانه قد تم الالتزام بتعليمات السلطة في معالجة الطلب.
8) في سبيل تحقيق اقصى تنقيب برأسمال المقاول المعرض للمجازفة يعفى المقاولون الفرعيون غير الاردنيين التابعين للمقاول
خلال مدة التنقيب من دفع ضريبة الدخل الاردنية او اية ضرائب اخرى ، اتاوات ، مكوس ، جبايات او مفروضات اخرى متأتية
من تنفيذ عمليات التنقيب المتعلقة بالمنطقة وكذلك من دفع الضرائب المترتبة على الاستئجار وضرائب المبيعات وضرائب القيمة
الخالصة والضرائب المترتبة على توزيع الارباح والضرائب المخصومة في المصدر وضرائب الخدمات الاجتماعية والضرائب على
العمليات والممتلكات والضرائب على رأس المال فيما يتعلق بتنفيذ عمليات التنقيب في الاردن.
9) اذا كان المقاول هيئة اعتبارية مؤسسة في ظل اختصاص قانون خارج المملكة الاردنية الهاشمية فان مستخدمي المقاول غير
الاردنيين يعفون من كل ضرائب الدخل المفروضة بموجب قانون ضريبة الدخل لعام 1985 او اية تشريعات لاحقة له.
10) تبقى التزامات كل من الفريقين بمقتضى هذه المادة التاسعة ( د ) والمتحققة خلال مدة الاتفاقية سارية بعد انتهائها.
هـ) نقل التكنولوجيا
يشترك المقاول مع السلطة وجوفينا والمؤسسات العلمية الاردنية ذات العلاقة في مشاريع البحث والتطوير التكنولوجي التي
يمكن ان يقوم بها المقاول بموجب هذه الاتفاقية وتنفيذا لها ، ويكون اي نقل للمعرفة او التكنولوجيا في اطار تلك المشاريع
وفقا للحقوق القائمة بما في ذلك حقوق الملكية والترخيص وحقوق الطبع وغيرها من حقوق الملكية الصناعية.