الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987
المادة العاشرة
المكتب وتوجيه الاشعارات
أ) يترتب على المقاول ان يحتفظ بمكتب في عمان / الاردن حيث توجه فيه الاشعارات بصورة صحيحة كما هو وارد ادناه.
ب) يجوز ارسال اشعارات للمقاول بواسطة التلكس اذا جرى تأكيد استلامها بواسطة التلكس المستقبل او اذا ارسلت لمكتب المقاول
بالبريد المسجل او اذا تركت بمكتب المدير العام شرط ان يكون المدير العام او احد ممثليه المفوضين قانونيا قد اكد استلامها
وارسلت مذكرة باستلامها الى المكتب الرئيسي للمقاول.
ج) يمكن ارسال اشعارات للسلطة عن طريق التلكس على ان يجري تأكيد استلامها بواسطة التلكس المستقبل ، او اذا ارسلت الى
مكتب السلطة بواسطة البريد المسجل او اذا تركت بمكتب المدير العام للسلطة اوا حد ممثليه المعتمدين قانونيا بشرط ان
يؤكد استلامه للاشعار الموجه.
د) تعنون الاشعارات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ب) و (ج) وسترسل كالتالي:
1- سلطة المصادر الطبيعية
ص ب (7)
عمان - الاردن
لنظر: المدير العام
هاتف: 811300
تلكس: 21415 NRA- JO
فاكس: 811866
2- بتروفينا اس ايه
رو دى اند ستيري 52
ب 1040 بروكسل
بلجيكا
لعناية:
هاتف: 3222339075
تلكس: 21556 بيفينا اكسبلو 1
فاكس: 42 - 32223391
3- مكتب المقاول في عمان
هـ) يجوز تغيير عنوان تسلم الاشعارات لاي فريق وذلك عن طريق اعطاء الفريق الاخر اشعارا بذلك قبل عشرة ايام من التغيير.
و) سيعتبر مكتب المقاول في عمان - الاردن المكان لتقديم اشعارت اليه من فرقاء ثالثة.
ز) يوافق فريقا هذه الاتفاقية على التخلي عن ضرورة تقديم اخطارات عدلية.