الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987
المادة الحادية عشرة
توفير البترول وعدم اهداره
أ) يترتب على المقاول وجوفينا ان يتخذا الخطوات التي تتفق مع الوسائل المقبولة عامة في صناعة البترول لتجنب فقدان
او هدر البترول فوق او تحت سطح الارض خلال عمليات الحفر او الانتاج او التجميع او التوزيع او النقل او التخزين.
ب) يترتب على المقاول بعد اكمال عمليات حفر اية بئر يعتبرها ذات امكانية انتاجية ابلاغ السلطة عن الوقت الذي سيتم
به اختبار البئر وبعد اجراء تجربة انتاجية تقدير معدل انتاجه.
ج) يترتب على المقاول او جوفينا تسجيل المعلومات الخاصة بكمية البترول والماء المنتجة شهريا من كل اكتشاف تجاري وترسل
هذه المعلومات الى السلطة والمقاول خلال ثلاثين ( 30 ) يوما من الحصول عليها. ويجب ان تتوفر الاحصائيات المتعلقة بانتاج
المنطقة في كل الاوقات المعقولة للفحص من قبل السلطة والمقاول.
د) ان سجلات عمليات الحفر اليومي والسجلات البيانية للبئر سيوضحان كمية ونوع الاسمنت ومقدار المواد الاخرى المستعملة
في البئر لاغراض حماية الطبقات الحاوية للبترول او الماء العذب.