التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987

المادة الحادية عشرة توفير البترول وعدم اهداره أ) يترتب على المقاول وجوفينا ان يتخذا الخطوات التي تتفق مع الوسائل المقبولة عامة في صناعة البترول لتجنب فقدان او هدر البترول فوق او تحت سطح الارض خلال عمليات الحفر او الانتاج او التجميع او التوزيع او النقل او التخزين. ب) يترتب على المقاول بعد اكمال عمليات حفر اية بئر يعتبرها ذات امكانية انتاجية ابلاغ السلطة عن الوقت الذي سيتم به اختبار البئر وبعد اجراء تجربة انتاجية تقدير معدل انتاجه. ج) يترتب على المقاول او جوفينا تسجيل المعلومات الخاصة بكمية البترول والماء المنتجة شهريا من كل اكتشاف تجاري وترسل هذه المعلومات الى السلطة والمقاول خلال ثلاثين ( 30 ) يوما من الحصول عليها. ويجب ان تتوفر الاحصائيات المتعلقة بانتاج المنطقة في كل الاوقات المعقولة للفحص من قبل السلطة والمقاول. د) ان سجلات عمليات الحفر اليومي والسجلات البيانية للبئر سيوضحان كمية ونوع الاسمنت ومقدار المواد الاخرى المستعملة في البئر لاغراض حماية الطبقات الحاوية للبترول او الماء العذب.

الإحالة

المادة 11 من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية