الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987
المادة الثالثة عشرة
دفاتر الحسابات والمحاسبة
أ) يترتب على المقاول وجوفينا الاحتفاظ في مكان عملهما في عمان ، الاردن بدفاتر محاسبة حسب اجراءات المحاسبة في الملحق
( ج ) ومبادىء المحاسبة المقبولة دوليا في صناعة البترول، وغيرها من الدفاتر والسجلات الاخرى التي قد تكون ضرورية
لبيان العمل المنفذ بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك كمية وقيمة كل البترول الذي يتم انتاجه وتوفيره بمقتضى هذه الاتفاقية
ويترتب على المقاول وجوفينا ان يحتفظا بدفاتر المحاسبة وسجلاتهما باللغة الانجليزية وبالدولارات الامريكية على اساس
الاستحقاق.
ب) يترتب على جوفينا ان تزود السلطة والمقاول بتقرير كل ربع سنة شمسية يبين كمية البترول الذي يتم انتاجه وتوفيره
بمقتضى هذه الاتفاقية ويتوجب تجهيز التقرير المذكور بالشكل الذي تطلبه السلطة وتوقيعه من قبل المدير العام او نائب
مسمى حسب الاصول، وتسليمه للسلطة خلال ثلاثين ( 30 ) يوما بعد انتهاء ربع السنة الذي يغطيه التقرير.
ج) يتوجب ان تكون دفاتر المحاسبة وغيرها من الدفاتر والسجلات المذكورة والمشار اليها اعلاه متوفرة في جميع الاوقات
المعقولة لاطلاع ممثلي السلطة والمقاول المفوضين حسب الاصول.
د) يترتب على المقاول ان يزود السلطة ببيان عن الارباح والخسائر للسنة الشمسية في موعد لا يتجاوز ستة ( 6 ) اشهر بعد
بدء السنة الشمسية التالية لبيان ارباحه او خسائره الخالصة الناتجة عن عمليات البترول بمقتضى هذه الاتفاقية في تلك
السنة ويترتب على المقاول في نفس الوقت ان يزود السلطة بميزانية اخر السنة لنفس السنة الشمسية ويتوجب ان يتم التصديق
على الميزانية وبيان الارباح والخسائر من شركة المحاسبة العامة المرخصة والمستقلة التي يتعامل معها المقاول وتكون
لها سمعة دولية.
هـ) يترتب على المقاول ان يزود السلطة خلال ستين ( 60 ) يوما من نهاية كل ربع سنة ببيان بنشاطات التنقيب يبين التكاليف
التي تكبدها خلال ربع السنة المذكورة " بيان نشاطات التنقيب ".
ويجب ان تكون سجلات المقاول والوثائق المعززة الضرورية متوفرة لاطلاع السلطة في اي وقت خلال ساعات العمل العادية وكما
هو منصوص عليه في الملحق " ج ". وبعد تاريخ تسلمها للبيان المذكور يترتب على السلطة وباسرع وقت ممكن ان تشعر المقاول
خطيا فيما اذا كانت تعتبر:
1- ان سجل التكاليف ليس صحيحا.
2- ان التكاليف لم يتم تكبدها ضمن برنامج العمل والميزانية ذي العلاقة او انها من صنف غير مسموح به في هذه الاتفاقية.
3- ان تكاليف البضائع والخدمات المزودة لا تتناسب مع مستويات اسعار السوق الدولية الخاصة بالبضائع والخدمات من نوعية
مماثلة وموردة بشروط مشابهة لتلك الموجودة في الشرق الاوسط في الوقت الذي تم به التعاقد على هذه البضائع والخدمات
من قبل المقاول.
4- ان تكاليف البضائع او الخدمات المزودة ليست حسب الاتفاقية ذات العلاقة مع المقاول الفرعي او المورد حسبما يكون
الحال.
5- ان حالة المواد المزودة من قبل المقاول لا تتناسب مع اسعارها. او
6- ان التكاليف المتحملة ليست لازمة ضمن المعقول للعمليات البترولية.
واذا اشعرت السلطة المقاول باعتراضها معززا بادلة على اي بيان او جزء منه، فانه يترتب على المقاول ان يتباحث مع السلطة
بخصوص المشكلة الناشئة ، وعلى الفريقين ان يحاولا التوصل الى تسوية نهائية مقبولة للفريقين خلال الستة اشهر التالية
، واذا لم يتوصلا الى تسوية فيتم حل المشكلة طبقا للمادة عشرين (ي).