التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987

المادة الرابعة عشرة السجلات والتقارير والتفتيش والسرية أ) يترتب على المقاول ان يجهز ويحتفظ في جميع الاوقات طالما ان هذه الاتفاقية سارية المفعول، بسجلات في الاردن لعملياته البترولية ، وتكون جميع التقارير والسجلات المطلوبة بمقتضى هذه الاتفاقية باللغة الانجليزية ، ويترتب على المقاول ان يزود السلطة بالمعلومات والتفاصيل التي تطلبها السلطة ضمن المعقول، بخصوص العمليات البترولية. ب) يترتب على المقاول ان يبقي ويحتفظ لمدة معقولة بجزء يمثل كل عينة لبابية وعينة سوائل تكوين تؤخذ من الابار التي تحفر ليتم التصرف بها او ارسالها الى السلطة بالطريقة التي تحددها السلطة وتكون جميع العينات التي يحصل عليها المقاول لاغراضه الخاصة متوفرة لفحص السلطة في اي وقت معقول. واذا لم يتم الاتفاق على غير ذلك يجوز للمقاول ان يتصرف بمطلق حريته بعد التشاور مع السلطة بأية عينات كالمذكورة يكون المقاول قد احتفظ بها لمدة اثني عشر شهرا بدون تسلم تعليمات لارسالها للسلطة او اي مكان اخر. ج) في حالة تصدير عينات صخرية الى خارج الاردن تسلم الى السلطة عينات مماثلة في الحجم والنوعية قبل التصدير المذكور الا اذا وافقت السلطة على خلاف ذلك. د) يترتب على المقاول ان يسمح للسلطة بالدخول الى المنطقة على مسؤوليتها في جميع الاوقات المعقولة مع حق ملاحظة العمليات الجارية وللتفتيش على كل الموجودات ، السجلات والمعلومات التي يحتفظ بها المقاول ، ويترتب على السلطة اثناء ممارستها لهذه الحقوق الواردة في الجملة السابقة في هذه الفقرة ( د )ان تتخذ الحيطة من اجل عدم التدخل بعمليات المقاول البترولية بطريقة غير معقولة ويترتب على المقاول باقرب وقت ممكن ان يزود السلطة نسخا قابلة لاعادة النسخ عن اي معلومات او جميع المعلومات ( بما في ذلك التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الابار وقطاعاتها ) وتفسيرها وجميع المعلومات التي بحوزة المقاول. هـ) لا يجوز تصدير اصول المعلومات الفنية والتسجيلات الا بموافقة خطية مسبقة من السلطة ولكنه يجوز تصدير الاشرطة المغناطيسية واية معلومات اخرى يتوجب تحليلها او معالجتها خارج الاردن ( الا اذا توفرت في الاردن تجهيزات قادرة على انتاج مثل هذه السجلات المشابهة ) بشرط الاحتفاظ بنسخة مراقبة او تسجيل مماثل في الاردن وشريطة اعادة الصادرات المذكورة الى الاردن على اساس انها مملوكة للسلطة. و) يجوز لكلا الطرفين ان يكشفا عن اي من المعلومات الى مستخدميهما او تابعيهما او مستشاريهما او المتنازل اليهم المحتملين ، او دائنيهما ، او مقاوليهما الفرعيين الى الحد اللازم للتنفيذ الفعال للعمليات البترولية ، شريطة ان يحصل من كل فرد او شخصية اعتبارية قبل الكشف عن هذه المعلومات على التزام خطي بالسرية لا يقل من حيث التزاماته عن التزام الفريق الكاشف بمقتضى هذه المادة الرابعة عشرة. ز) فيما عدا ما ورد النص عليه في الفقرة ( و ) اعلاه يتوجب الاحتفاظ بجميع التفاصيل والمعلومات المذكورة من قبل الفريقين بدون موافقة الفريق الاخر الخطية المسبقة الا الى الحد الذي تقتضيه قوانين او انظمة او لوائح اي حكومة او وكالة تابعة لها او اي سوق اسهم يمكن ان يخضع له الفريق الا اذا اصبحت المعلومات المذكورة جزءا من المعلومات العامة على ان لا يكون احد الفريقين قد ساهم بذلك ، واذا لم تكن المعلومات معروفة لاي من الفريقين قبل تاريخ النفاذ سيستمر الالتزام بالسرية ساريا على المقاول لمدة سنتين بعد انتهاء هذه الاتفاقية. ح) يترتب على المقاول الا يقايض او يبيع او ينشر اية معلومات تتعلق بالمنطقة بدون موافقة السلطة الخطية المسبقة. ط) يتوجب ان تسلم المعلومات الاصلية التي تكون في حوزة المقاول الى السلطة عند انتهاء هذه الاتفاقية. ي) يترتب على المقاول ان يشعر السلطة فورا عن وجود اية كمية من تراكمات المعادن والمواد ذات الاهمية التجارية المحتملة ، غير البترول ويكون المقاول قد حددها وعثر عليها خلال تنفيذه للعمليات بموجب هذه الاتفاقية وتبقى هذه المعادن والمواد ملكا للاردن. على انه يجوز للمقاول ان يقدم طلبا للحصول على حق المشاركة مع الاردن او السلطة في تطوير وتسويق تلك التراكمات من المعادن او المواد على اسس يتفق عليها الفريقان.

الإحالة

المادة 14 من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية