التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987

المادة السادسة عشرة حق الاستيلاء أ) في حالة الطوارىء الوطنية للاردن ان تستولي على كل او جزء من الانتاج من المنطقة وان تطلب من المقاول ان يزيد ذلك الانتاج الى الحد الاقصى. ب) يتوجب في جميع الحالات ان لا يتم الاستيلاء الا بعد دعوة المقاول او ممثله بخطاب مسجل ، مؤكد بايصال ، ليعبر عن وجهات نظره بخصوص هذا الاستيلاء وتوجه السلطة هذه الدعوة. ج) يتم اي استيلاء على النفط الخام او حقل الغاز نفسه ، او اية تجهيزات لها صلة ، بموجب القوانين المطبقة في الاردن ، ويتم اشعار المقاول بها من قبل السلطة حسب الاصول ، على ان لا يستمر هذا الاستيلاء بعد انتهاء فترة الطوارىء. د) على الاردن في حالة وقوع اي استيلاء ان تعوض المقاول بالكامل للفترة التي استمر بها الاستيلاء بما في ذلك: 1- كل الاضرار الناتجة عن مثل هذا الاستيلاء على ان لا يكون الضرر ناتجا عن هجوم العدو على الموجودات والممتلكات المشمولة بهذه الاتفاقية مشمولا بمعنى الفقرة (د) (1). 2- الدفع الكامل في كل شهر عن كل نفط الكلفة او غاز الكلفة المستردة وحصة المقاول من النفط او الغاز المنتج للمشاركة بالقيمة الجارية والقائمة كما هو وارد في نص المادة السابعة فقرة (ج) او المادة الرابعة والعشرين وبنفس الشروط الواردة في المادة الثامنة والعشرين ( د ). 3- تكون كل دفعة تتم بموجب الفقرة 16 ( د ) بالدولار الامريكي الحر او باي عملة اخرى يتفق عليها الفريقان.

الإحالة

المادة 16 من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية