الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987
المادة الثامنة عشرة
صلاحية الالغاء
أ) طبقا للمادة الثامنة عشرة (ب) ادناه والمادة التاسعة عشرة والمادة عشرين للسلطة الحق ان تلغي هذه الاتفاقية بأمر
من مجلس الوزراء في الحالات التالية:
1- اذا قدم المقاول قصدا اية بيانات غير صحيحة للسلطة في اية امور كانت ذات اعتبار اساسي في تنفيذ هذه الاتفاقية.
2- اذا تنازل المقاول عن اي حق بمقتضى هذه الاتفاقية خلافا لاحكام المادة السابعة عشرة.
3- اذا حكم على المقاول بالافلاس من محكمة ذات صلاحية.
4- اذا استخرج المقاول عن قصد اي معدن غير البترول غير مسموح به في هذه الاتفاقية او بدون موافقة السلطة او الاردن
عدا الاستخراجات التي لا يمكن تجنبها نتيجة للعمليات البترولية المنفذة بمقتضى هذه الاتفاقية حسب الممارسات المقبولة
في صناعة البترول.
5- اذا لم يلتزم المقاول بأي قرار نهائي ينتج عن التحكيم الجاري طبقا لما ورد في المادة عشرين على شرط ان لا يكون
قد التزم او بدأ بالالتزام بمثل هذا القرار خلال مدة تسعين ( 90 ) يوما المنصوص عليها في المادة عشرين.
6- اذا ارتكب المقاول اخلالا اساسيا في هذه الاتفاقية.
ب) عندما تقرر السلطة ان واحدا من الاسباب المبينة اعلاه تحقق مما يمنحها حق الغاء هذه الاتفاقية يترتب على السلطة
ان تعطي المقاول اشعارا خطيا لمدة تسعين (90) يوما ليعالج او يزيل مثل هذا السبب ما عدا حالة الافلاس واذا لم يزل
او لم يبدأ المقاول بمعالجة هذا السبب خلال مدة الاشعار فلمجلس الوزراء ان يلغي هذه الاتفاقية على انه اذا كان هذا
السبب او عدم القيام بمعالجته او ازالته ناجما عن عمل او اهمال من طرف لا يشمل كافة الهيئات التي يتكون منها المقاول
فان الغاء الاتفاقية يكون نافذ المفعول فقط ضد الهيئة او الهيئات التي ارتكبت المخالفة.
واذا قرر مجلس الوزراء ممارسة هذا الحق ضد الهيئة التي ارتكبت المخالفة فلا تكون السلطة مسؤولة عن اي التزام تجاه
الفريق غير المخالف او الفرقاء غير المخالفين نتيجة لهذا الاجراء وعلى الفريق غير المخالف او الفرقاء غير المخالفين
استخدام كافة الجهود المعقولة للقيام بالتزامات الفريق المخالف بموجب هذه الاتفاقية او التأكد من ذلك.
ج) يتم هذا الالغاء دون المساس بأية حقوق ترتبت للمقاول لدى السلطة او ترتبت للسلطة لدى المقاول بموجب هذه الاتفاقية،
وفي حالة هذا الالغاء يحق للمقاول ازالة كل ممتلكاته الشخصية من المنطقة.