التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987

المادة التاسعة عشرة القوة القاهرة أ- تعفى السلطة والمقاول او جوفينا او اي منهم من عدم تنفيذ او التأخير في تنفيذ اية التزامات بمقتضى هذه الاتفاقية اذا كان وفي حدود كون عدم التنفيذ او التأخير ناشيء عن قوة قاهرة وتضاف مدة عدم التنفيذ أو التأخير مع اي مدة قد تكون ضرورية لاصلاح اي ضرر يقع خلال التأخير المذكور الى الوقت الممنوح في هذه الاتفاقية لتنفيذ الالتزام المذكور ولتنفيذ اي التزام يعتمد عليه ولمدة هذه الاتفاقية. ب- تشمل " القوه القاهرة " كما تعنى في هذه المادة التاسعة عشرة القضاء والقدر والحريق والاوبئة، والحوادث التي لا يمكن تجنبها ، والاعمال الحربية او الاعمال العدائية الفعلية او الاحوال الناشئة او التي يمكن ان تستند الى الحرب او الاعمال العدائية الفعلية (معلنة او غير معلنة) والاضرابات والاعتصامات ، الاضطرابات العمالية الاخرى ، والتأخر في النقل، والفيضانات والعواصف والظواهر الطبيعية والكوارث والاضطرابات الطبيعية الاخرى، والحصار والعصيان واعمال الشغب والاضطرابات المدنية الاخرى، وتشمل فيما يخص المقاول او جوفينا فقط اعمال سلطة حكومية ( سواء صدرت بقانون ام لا ) اذا ادت اعمال السلطة الحكومية الى منع او تأخير المقاول عن التنفيذ سواء كانت مشابهه لما ورد ذكره اعلاه او لا وبشرط ان يكون هذه السبب خارج السيطرة المعقولة للسلطة او المقاول او جوفينا كما تكون الحالة. ج- يترتب على الفريق المتأثر ان يشعر الفريق الاخر باسرع ما يمكن مبينا سبب عدم التنفيذ او التأخير ومدته المحتملة. ويترتب عليه كذلك ان يعطي اشعارا حال عودة الاحوال الطبيعية. د- يترتب على الفريقين ان يتخذا جيمع الاجراءات المعقولة لازالة سبب الاعاقة او التأخير المشار اليه التنفيذ وان يقللا من نتائج اي حدث من احداث القوة القاهرة. هـ- لا يحق لاي من الفريقين ان يتقدم باي مطالبة ضد الفريق الاخر باي نفقات يتكبدها بسبب القوه القاهرة. و- اذا قطعت او حددت كمية البترول المنتجة والمشحونة او التي يمكن ان تنتج وتشحن من واحد او اكثر من الاكتشافات التجارية المشمولة آنئذ بالاتفاقية بفعل القوة القاهرة ستمدد في هذه الحالة مرحلة الانتاج المطبقة حتى تعوض الكميات التي كان من الممكن ان تنتج وتشحن من تلك الاكتشافات التجارية وهي في طاقتها الانتاجية. ان عبارة " طاقة الانتاج " لغايات هذا النص تعني كمية البترول الكلية التي كان من الممكن انتاجها من الابار المحفورة بذلك الاكتشاف او الاكتشافات التجارية حسب الممارسات الجيدة في صناعة البترول ، على ان لا تزيد هذه الطاقة عن الطاقة القصوى لخط او لخطوط الانابيب الموصولة بهذه الابار. ويترتب على المقاول او جوفينا اشعار السلطة خلال التسعين يوما (90) التالية لاول يوم من كل شهر تقويمي بالكميات المتراكمة من هذا البترول كما يكون في نهاية كل شهر تقويمي والتي يجب تعويضها وفق ما ورد اعلاه.

الإحالة

المادة 19 من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية