التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987

المادة الثالثة والعشرون خط او خطوط الانابيب والتجهيزات (أ) يحق للقاول بناء وتشغيل خط او خطوط انابيب لنقل البترول وما يرتبط به من تسهيلات، ويترتب على السلطة تقديم كل مساعدة للمقاول في القضايا التي ترتبط بالقانون الاردني وحقوق المرور. (ب) يترتب على السلطة او الاردن ان تقدم للمقاول بدون مقابل ولمدة هذه الاتفاقية ، اي حقوق مرور لخط او خطوط انابيب وحقوق لاستعمال أسطح الاراضي المملوكة او تحت السلطان القضائي وسيطرة السلطة او الاردن. (ج) تقدم السلطة او الاردن للمقاول بدون مقابل كل الاذونات والرخص والحقوق الضرورية لتنفيذ العمليات البترولية بما في ذلك حق حفر ابار الماء العذب واستعمالها كما هو مطلوب للمقاول، وضمن المعقول، للسير في العمليات البترولية بمقتضى هذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 23 من اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتروفينا اس ايه رقم 27 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية