الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987
المادة الثالثة والعشرون
خط او خطوط الانابيب والتجهيزات
(أ) يحق للقاول بناء وتشغيل خط او خطوط انابيب لنقل البترول وما يرتبط به من تسهيلات، ويترتب على السلطة تقديم كل
مساعدة للمقاول في القضايا التي ترتبط بالقانون الاردني وحقوق المرور.
(ب) يترتب على السلطة او الاردن ان تقدم للمقاول بدون مقابل ولمدة هذه الاتفاقية ، اي حقوق مرور لخط او خطوط انابيب
وحقوق لاستعمال أسطح الاراضي المملوكة او تحت السلطان القضائي وسيطرة السلطة او الاردن.
(ج) تقدم السلطة او الاردن للمقاول بدون مقابل كل الاذونات والرخص والحقوق الضرورية لتنفيذ العمليات البترولية بما
في ذلك حق حفر ابار الماء العذب واستعمالها كما هو مطلوب للمقاول، وضمن المعقول، للسير في العمليات البترولية بمقتضى
هذه الاتفاقية.