الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 11 أيلول 1987
المادة الرابعة والعشرون
الغاز
(أ) يحق للمقاول دون مقابل استعمال كل الغاز المنتج من المنطقة للعمليات البترولية ( بما في ذلك الكميات الضرورية
للوقود، لاستخراج الغاز ، وعماليات التدوير والاستخلاص الثانوي او الثلاثي واعادة الضعط او المحافظة على الضغط ).
(ب) اذا اعلن المقاول عن بئر اكتشاف قابلة لانتاج غاز بكميات تجارية ، تجتمع السلطة والمقاول لتحديد فيما اذا كان
هناك سوق تجارية لهذا الغاز داخل الاردن او خارجه يبرر القيام بعمل تقييم لبئر الاكتشاف المذكور. اذا ثبت ان هناك
سوق تجاري سبيدأ المقاول بعمل التقييم الخاص لبئر الاكتشاف المذكور واذا لم يكن هناك سوق تجارية، ففي هذه الحالة،
وبغض النظر عن احكام المادة الثالثة والثلاثين، لن يترتب على المقاول البدء بعمل تقييم بخصوص بئر الاكتشاف المذكور
حتى يتفق المقاول والسلطة على وجود سوق تجارية لهذا الغاز. وحتى يأتي وقت تتوفر فيه السوق التجارية فان المنطقة التي
تحتوي هذه المخزونات المتضمنة واحدا او اكثر من الابار المكتشفة من الغاز يمكن ان لا يتم التخلي عنها بمقتضى المادة
الخامسة الورادة سابقا طالما ، ان اي جزء من هذه الاتفاقية يبقى ساري المفعول من قبل المقاول او اذا اختار المقاول
ذلك بموجب اشعار خطي الى السلطة ليس قبل عشرة سنوات بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
(ج) بعد تقييم واعلان اكتشاف تجاري من قبل المقاول بخصوص مثل هذا الغاز طبقا للمادة (33) يترتب على السلطة والمقاول
ان يجتمعا ويتفقا على ترتيب تسويقي مقبول من الفريقين لهذا الغاز، وبناءا على مثل هذه الترتيب يحق للمقاول ولمدة هذه
الاتفاقية ان يأخذ او يتصرف منفردا بكل الغاز الذي يحق له تسلمه كما هو محدد طبقا لهذه المادة الرابعة والعشرين وان
يحول له تسلمه كما هو محدد طبقا لهذه المادة الرابعة والعشرين وان يحول ويحتفظ في الخارج بكل الاموال التي يتسلمها
من بيع هذا الغاز. واضافة الى ذلك سيكون جزءا من هذا الترتيب، موافقة الفريقين علىالدخول في اتفاقية توازن غاز مقبولة
من الفريقين من شأنها من ضمن اشياء أخرى، ان توفر توازن الحسابات في حالة عدم اخذ اي من الفريقين في اي وقت كل حصته
الموجودة من الغاز في المنطقة. واذا عجز الفريقان في البداية عن الوصول الى اتفاقية بخصوص مثل هذا الترتيب التسويقي
، يوافق الفريقان على الاجتماع بصفة دورية بعد ذلك وحتى يتم الوصول الى اتفاقية مقبولة من الفريقين وحتى يحين وقت
يتوصل فيه الفريقان الى اتفاقية مقبولة فان المنطقة المحتوية على مخزونات تتضمن واحدا او اكثر من الاكتشافات التجارية
من الغاز يمكن ان لا يجري التخلي عنها بمقتضى المادة الخامسة الواردة سابقا طالما ان اي جزء من هذه الاتفاقية يبقى
ساري المفعول من قبل المقاول او اذا اختار المقاول بموجب اشعار خطي يوجهه الى السلطة ليس قبل عشرة سنوات بعد تاريخ
نفاذ هذه الاتفاقية.
(د) الكمية الاجمالية من الغاز المنتج والموفر من المنطقة في اي سنة شمسية ولم تستعمل في عمليات البترول ناقصا منها
الكمية الاجمالية للغاز التي يحق للمقاول تسلمها خلال السنة الشمسية بموجب المادة الرابعة والعشرين فقرة (هـ) ادناه
ستوزع ويتم تقاسمها بين السلطة والمقاول بالنسب المبينة ادناه.
السلطة = سبعون بالمائة 70%
المقاول = ثلاثون بالمائة 30%
(هـ) بغض النظر عن اي شيء يناقض ما ورد في المادة السابعة اعلاه فان جميع التكاليف والمصروفات المتكبدة من قبل المقاول
بخصوص التنقيب وتطوير وانتاج وتسويق الغاز بما في ذلك النفقات الرأسمالية ومصاريف التشغيل وكل التكاليف والنفقات المباشرة
وغير المباشرة الضرورية لمعاملة وتجفيف وضغط ومعالجة وتسييل وتخزين ونقل الغاز لنقطة او نقاط البيع مع كل التكاليف
المتصلة باستخدام المستشارين والخبراء الاخرين ليراجعو المعلومات الهندسية ومعلومات اخرى وليقوموا باجراء اختبارات
علمية على الغاز لكي يجهزوا دراسات الجدوى والتحليلات التسويقية وليقدمو للمقاول نتائجهم وتوصياتهم ستسترد من قبل
المقاول عن طريق استلام كمية من الغاز يكون لها قيمة تساوي مجموع كل هذه التكاليف والمصروفات ، على انه لا يحق للمقاول
استرداد اي كمية من الغاز تزيد عن خمسين بالمائة (50%) سنويا من مجموع كمية الغاز المنتج والموفر من المنطقة والذي
لا يستعمل بالعمليات البترولية اذا كانت التكاليف والمصروفات او الانفاقات لسنة شمسية، تزيد عن قيمة النفط الخام المتوفر
لاسترداد الكلفة او عن قيمة خمسين بالمائة (50%) من مجموع كمية الغاز المنتج والموفر من المنطقة والذي لا يستعمل في
العمليات البترولية فان المقدار الزائد من هذه التكاليف والمصروفات والانفاقات سيرحل لغايات الاسترداد في السنة او
السنوات الشمسية المقبلة ويعامل كأنه قد تم تكبده بتلك السنة او السنوات الشمسية التالية حتى يتم استرداده كلية.
(و) اذا امكن انتاج وتوفير النفط والغاز من اكتشاف بكميات غير محسوسة ستعمل السلطة والمقاول على التوصل الى ترتيبات
مناسبة لتسويق الغاز او التصرف به لاتاحة تطوير الاكتشاف وتطبق الاحكام الخاصة بتأجيل التخلي بموجب الفرتين (ب) و
(ج) اعلاه ان كان ضروريا.
واذا جرى انتاج وتوفير النفظ الخام والغاز من الاكتشاف في وقت لاحق بكميات ملموسة تطبق احكام استرداد الكلفة في المادة
السابعة واحكام هذه المادة الرابعة والعشرين فيما يتعلق بالوقود المعني بطريقة وعلى اساس من التوزيع تتفق عليه السلطة
والمقاول.
(ز) ان القياسات التي تجري لاغراض تحديد كميات الغاز وتوزيعه بين الفريقين ستنجز بصورة ملائمة وفقا للاساليب المقبولة
بشكل عام والمستعملة في صناعة النفظ ، وستتخذ هذه القياسات عند فوهة مخرج معمل المعالجة او عند نقطة او نقاط يمكن
ان يوافق عليها الفريقان بين حين واخر.
(ح) بغض النظر عن اي شيء مناقض ورد في هذه الاتفاقية فانه في حالة اختيار المقاول لمعالجة الغاز لاستخلاص الغازات
القابلة للتسييل ستسري مبادىء المشاركة في الانتاج واسترداد الكلفة التي بينت في هذه المادة الرابعة والعشرين على
كل الغازات القابلة للتسييل المسترجعة بهذه الطريقة من قبل المقاول.
(ط) اذا قررت السلطة والمقاول بانه يوجد سوق تجارية في الاردن فعلى السلطة ( او اية وكالة اخرى تعينها الاردن ) والمقاول
ان يدخلا في اتفاقية طويلة الاجل لبيع الغاز ويجري بموجبها تسعير الغاز الذي يستحقه المقاول طبقا للمعادلة التالية:
ف
ب ج = 85.. ــــــــــــــــــــــــ . هـ
39.69. 10^6
حيث تكون
ب ج= قيمة الغاز بالدولارات الامريكية لالف قدم مكعب
ف = القيمة بالدولارات الامريكية للطن المتري الواحد من زيت الوقود تحسب بالاشارة الى " تقرير اسعار بلاتس اويل جرام
" خلال شهر تحت اسم " الحمولات السائلة الاوروبية " "فوب " على ظهر الباخرة موقع البحر الابيض المتوسط ايطاليا".
ومعدلهما (أ) مجموع المبالغ الوسطية السفلى والعليا المنشورة لزيت الوقود بنسبة كبريت عالية والمعطاة خلال الشهر المذكور
مقسوما على عدد الايام في ذلك الشهر الذي اعطيت القيم المذكورة له و (ب) مجموع المبالغ الوسيطة للقيم السفلى والعليا
المنشورة لزيت الوقود بنسبة كبريت منخفضة والمعطاة خلال الشهر المذكور مقسوما على عدد الايام في ذلك الشهر الذي اعطيت
القيم له.
هـ = عدد الوحدات الحرارية البريطانية لالف قدم مكعب من الغاز.
39.69. 10 (6) = عدد الوحدات الحرارية البريطانية المتفق عليها للطن المتري من زيت الوقود المشارة اليه في" ف".
وفي حالة عدم التكمن من احتساب قيمة "ف" بسبب عدم نشر تقرير الاسعار لبلات اويل جرام قطعيا خلال شهر ما ، يترتب على
الفريقين ان يجتمعا ويتفقا على قيمة "ف" بالاشارة الى مراجع اخرى منشورة. وقد بني سعر الغاز المقرر وفقا للاحكام السابقة
على اساس مكان للتسليم تتفق عليه السلطة والمقاول بشرط ان تكون كل التكاليف والمصروفات التي يتكبدها المقاول او جوفينا
بالنسبة لنقل الغاز بين فوهة المخرج لمعمل الفصل ونقطة التسليم المتفق عليها قابلة للاسترداد حسب الفقرة (هـ) اعلاه.
واذا كان المشتري عميلا صناعيا يشتري الغاز للاستعمال الاولي وليس كوقود يكمن الاتفاق على تعديلات في السعر.
من اجل ان يضمن المقاول عائدا معقولا لاستثماراته في حقل للغاز وتكاليف تنمية التسهيلات، يترتب على المشتري ان يضمن
تسلمه لكمية معينة من الغاز. واذا وفر البائعون الغاز ولم يتسلم المشتري بالكمية المعينة المذكورة، يظل المشتري مع
ذلك ملتزما بدفع قيمة هذه الكمية. ويتم تحديد كميات "خذ او ادفع" المتفق عليها لتعطي المقاول مستوى معقول من العائد
على استثماراته في انتاج الغاز.
تتم المدفوعات عن الغاز للسوق المحلي من قبل المشتري حسب فترات ينص عليها في اتفاقية مبيعات الغاز المتعلقة بها ،
وتكون حصة المقاول في حصيلة الغاز بالدولارات الامريكية او اية عملة اخرى قابلة للتحويل بحرية وقابلة للدفع للمقاول
في الخارج. ويتوجب ان تنص اتفاقية مبيعات الغاز على ضمانات بنكية او غير بنكية ملائمة بالمبالغ المستحقة للمقاول بمقتضاها.