التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التصديق على اتفاق تمديد مدة الامتياز المعقودة بين الاردن وشركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة لسنة 1988 رقم 2 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3525، ص 8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3525ص 82 كانون الثاني 1988

المادة الثانية تسري خلال مدة التمديد المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا الاتفاق جميع الشروط والاحكام الواردة في الاتفاقية الاصلية وتعديلاتها المشار اليها في الاتفاق الاصلي الموقع بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء لواء القدس بتاريخ 1962/4/14 والمصدق بالقانون رقم 37 لسنة 1963 وتحتفظ الشركة بكامل الحقوق والامتيازات التي اكتسبتها بموجب ذلك الامتياز. عن حكومة المملكة الاردينة الهاشمية عن شركة كهرباء محافظة القدس وزير الطاقة والثروة المعدنية المساهمة المحدودة رئيس مجلس الادارة بالوكالة د.هشام الخطيب حنا ناصر تحريرا في 1987/12/22

الإحالة

المادة 2 من قانون التصديق على اتفاق تمديد مدة الامتياز المعقودة بين الاردن وشركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة لسنة 1988 رقم 2 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3525، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية