الجريدة الرسميةالعدد 3525ص 82 كانون الثاني 1988
المادة الثانية
تسري خلال مدة التمديد المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا الاتفاق جميع الشروط والاحكام الواردة في الاتفاقية
الاصلية وتعديلاتها المشار اليها في الاتفاق الاصلي الموقع بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء لواء
القدس بتاريخ 1962/4/14 والمصدق بالقانون رقم 37 لسنة 1963 وتحتفظ الشركة بكامل الحقوق والامتيازات التي اكتسبتها
بموجب ذلك الامتياز.
عن حكومة المملكة الاردينة الهاشمية عن شركة كهرباء محافظة القدس
وزير الطاقة والثروة المعدنية المساهمة المحدودة
رئيس مجلس الادارة
بالوكالة
د.هشام الخطيب حنا ناصر
تحريرا في 1987/12/22