التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن ايار/1980: اتفاق قرض تنفيذي:- تنفيذاً لاحكام المادة السابعة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 1-5-1980. وبما ان غرض الصندوق للتنمية الخارجية هو الاسهام في تمويل جزء من مخطط التنمية لانشاء وتوسيع وتطوير المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية عن طريق مدها بالقروض اللازمة بشروط ميسرة وفقا لاحكام قانون تاْسيس الصندوق رقم (77) لسنة 1974 ونظامه والتعليمات الصادرة بموجبه والتعديلات الصادرة بهذا الشاْن. فقد تم الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية (وتسمى فيما يلي بالمقترض) والصندوق العراقي للتنمية الخارجية (ويسمى فيما يلي بالصندوق) على ان يقدم الصندوق قرضاً الى المقترض لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن بالشروط والاوضاع المبنية في الاتفاقية الحكومية المشار اليها اعلاه وقانون ونظام وتعليمات الصندوق والاحكام المبنية ادناه وفقاً لما ياْتي: رقم 22 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2958، ص 1416
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2958ص 141616 أيلول 1980

المادة 8: قواعد الزام هذا الاتفاق ، عدم ممارسة الحقوق، التحكيم: 1- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذا الاتفاق صحيحة ونافذة طبقا لاحكامه، دون اعتداد بما قد يخالفها من احكام القوانين المحلية للمقترض ولايحق لاي من الطرفين ان يحتج او يتمسك في اي مناسبة من المناسبات بان اي حكم من احكام هذا الاتفاق غير صحيح او غير نافذة استنادا الى اي سبب كان. 2- عدم ممارسة اي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذا الاتفاق او عدم تمسكه او تاخره في هذا او ذلك او عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في هذا الاتفاق او باستعمال سلطة من سلطاته المقررة بمقتضاه ، لايخل باْي حق من حقوقه ولا يفسر على انه تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او حصل التاْخر في استعماله او التمسك به. 3- يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة بشاْن هذا الاتفاق عن طريق الاتفاق الودي بينهما فاذا تعذر هذا الاتفاق قدم النزاع او الادعاء الى التحكيم طبقا للاحكام المنصوص عليها فيما يلي:- أ) تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين المقترض احدهم ويعين المقترض ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث المرجح باتفاق الطرفين وفي حالة استقالة اي محكم او وفاته او عجزه عن العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين فيها المحكم الاصلي ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي وعليه ذات واجباته. ب) تبدأ اجراءات التحكيم باْخطار يوجهه احد الطرفين الى الطرف الاخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة النزاع او الادعاء المراد عرضه على التحكيم وطبيعة الطلبات المراد الحكم بها واسم المحكم بها واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم ويجب على الطرف الاخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاخطار ان يخطر طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه فان لم يفعل عينه الامين العام لجامعة الدول العربية بناءعلى طلب طالب التحكيم. ج) اذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم جاز لاي من الطرفين ان يطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية تعيين المرجح. د) تنعقد هيئة التحكيم ولاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده. ه) تضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع اقوال كل من الطرفين وتفصل حضوريا او غيابيا في المسائل المعروضة عليها وتصدر قراراتها باغلبية الاصوات ويجب ان يصدر قرارها كتابة وان يوقع عليه اغلبية الاعضاء على الاقل وتسلم صورة منه لكل من الطرفين ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذه المادة نهائيا ويجب على الطرفين الاذعان له وتنفيذه. و) يحدد الطرفان مقدار اتعاب او مكافاّت المحكمين وغيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم ، قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول لها مراعية في ذلك كافة الظروف ويتحمل كل من الطرفين مصروفاته الخاصة التي انفقها في التحكيم بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم مناصفة بين الطرفين وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين واجراءات وطريقة دفعها. ز) تطبق هيئة التحكيم القوانين والانظمة السارية في الجمهورية العراقية وقواعد العدالة. ح) تعتبر نصوص التحكيم المنصوص عليها في هذه المادة بديلا لاْي اْجراء اخر لتسوية اي نزاع بين طرفي هذا الاتفاق والفصل في اي ادعاء من قبل احدهما على الاخر قد ينشاْ في ظل هذا الاتفاق. ط) اخطار احد الطرفين للاّخر باْي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة.

الإحالة

المادة 8 من اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن ايار/1980: اتفاق قرض تنفيذي:- تنفيذاً لاحكام المادة السابعة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 1-5-1980. وبما ان غرض الصندوق للتنمية الخارجية هو الاسهام في تمويل جزء من مخطط التنمية لانشاء وتوسيع وتطوير المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية عن طريق مدها بالقروض اللازمة بشروط ميسرة وفقا لاحكام قانون تاْسيس الصندوق رقم (77) لسنة 1974 ونظامه والتعليمات الصادرة بموجبه والتعديلات الصادرة بهذا الشاْن. فقد تم الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية (وتسمى فيما يلي بالمقترض) والصندوق العراقي للتنمية الخارجية (ويسمى فيما يلي بالصندوق) على ان يقدم الصندوق قرضاً الى المقترض لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن بالشروط والاوضاع المبنية في الاتفاقية الحكومية المشار اليها اعلاه وقانون ونظام وتعليمات الصندوق والاحكام المبنية ادناه وفقاً لما ياْتي: رقم 22 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2958، ص 1416)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية