التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن ايار/1980: اتفاق قرض تنفيذي:- تنفيذاً لاحكام المادة السابعة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 1-5-1980. وبما ان غرض الصندوق للتنمية الخارجية هو الاسهام في تمويل جزء من مخطط التنمية لانشاء وتوسيع وتطوير المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية عن طريق مدها بالقروض اللازمة بشروط ميسرة وفقا لاحكام قانون تاْسيس الصندوق رقم (77) لسنة 1974 ونظامه والتعليمات الصادرة بموجبه والتعديلات الصادرة بهذا الشاْن. فقد تم الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية (وتسمى فيما يلي بالمقترض) والصندوق العراقي للتنمية الخارجية (ويسمى فيما يلي بالصندوق) على ان يقدم الصندوق قرضاً الى المقترض لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن بالشروط والاوضاع المبنية في الاتفاقية الحكومية المشار اليها اعلاه وقانون ونظام وتعليمات الصندوق والاحكام المبنية ادناه وفقاً لما ياْتي: رقم 22 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2958، ص 1416
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2958ص 141616 أيلول 1980

المادة 1: التعاريف: يكون للمصطلحات التالية حيثما وردت في هذا الاتفاق المعنى المبين ازاء كل منها: الاتفاقية الحكومية:- تعني الاتفاقية الموقعة بين حكومتي الطرفين المشار اليها اعلاه وما يدخل على الاتفاقية من بروتوكولات ملحقة بها او اية تعديلات تدخل عليها من وقت لاّخر. اتفاق القرض: يعني هذا الاتفاق التنفيذي الموقع بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية (المسمى فيما يلي بالصندوق) وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية المسماه فيما يلي (بالمقترض والملاحق والجداول الملحقة بها واية تعديلات يتفق عليها الطرفان. المشروع: يعني المشروع او المشروعات او الدراسات او الالتزامات او الخدمات الموصوفة في الجدول رقم (1) من هذا الاتفاق او حسبما يعدل هذا من وقت لاخر باْتفاق الطرفين. بضاعة او بضائع: تعني المواد والمعدات والالات والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع ونفقات استيراد تلك البضائع الى دولة المقترض. تاريخ النفاذ: يعني التاريخ الذي يصبح فيه اتفاق القرض نافذ المفعول على النحو المنصوص عليه في المادة العاشرة (فقرة 3) ادناه. المركزي العراقي: يعني البنك المركزي العراقي وعنوانه بغداد - شارع الرشيد ص.ب. 64 تلكس رقم 2203، 2174.

الإحالة

المادة 1 من اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن ايار/1980: اتفاق قرض تنفيذي:- تنفيذاً لاحكام المادة السابعة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 1-5-1980. وبما ان غرض الصندوق للتنمية الخارجية هو الاسهام في تمويل جزء من مخطط التنمية لانشاء وتوسيع وتطوير المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية عن طريق مدها بالقروض اللازمة بشروط ميسرة وفقا لاحكام قانون تاْسيس الصندوق رقم (77) لسنة 1974 ونظامه والتعليمات الصادرة بموجبه والتعديلات الصادرة بهذا الشاْن. فقد تم الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية (وتسمى فيما يلي بالمقترض) والصندوق العراقي للتنمية الخارجية (ويسمى فيما يلي بالصندوق) على ان يقدم الصندوق قرضاً الى المقترض لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن بالشروط والاوضاع المبنية في الاتفاقية الحكومية المشار اليها اعلاه وقانون ونظام وتعليمات الصندوق والاحكام المبنية ادناه وفقاً لما ياْتي: رقم 22 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2958، ص 1416)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية