التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن ايار/1980: اتفاق قرض تنفيذي:- تنفيذاً لاحكام المادة السابعة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 1-5-1980. وبما ان غرض الصندوق للتنمية الخارجية هو الاسهام في تمويل جزء من مخطط التنمية لانشاء وتوسيع وتطوير المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية عن طريق مدها بالقروض اللازمة بشروط ميسرة وفقا لاحكام قانون تاْسيس الصندوق رقم (77) لسنة 1974 ونظامه والتعليمات الصادرة بموجبه والتعديلات الصادرة بهذا الشاْن. فقد تم الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية (وتسمى فيما يلي بالمقترض) والصندوق العراقي للتنمية الخارجية (ويسمى فيما يلي بالصندوق) على ان يقدم الصندوق قرضاً الى المقترض لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن بالشروط والاوضاع المبنية في الاتفاقية الحكومية المشار اليها اعلاه وقانون ونظام وتعليمات الصندوق والاحكام المبنية ادناه وفقاً لما ياْتي: رقم 22 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2958، ص 1416
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2958ص 141616 أيلول 1980

المادة 2: القرض، الفائدة، والتكاليف الاخرى، السداد، مكان السداد 1- يوافق الصندوق على اعطاء المقترض قرضا لا يزيد عن (000ر500ر1) دينار فقط مليون وخمسماية الف دينار عراقي يخصص لمشروع اسكان اربد الجديد. 2- يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية مقدارها (5ر2%) اثنان ونصف بالمائة عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة يبدأ سريان الفائدة لكل مبلغ من تاريخ الدفع الفعلي. 3- يلتزم المقترض بدفع نصف الواحد بالمائة (5ر0%) سنويا عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة لمواجهة تكاليف ادارة القرض. 4- في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه بناء على طلب المقترض تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الرابعة يلتزم المقترض بدفع نصف الواحد بالمائة (5ر%) سنويا عن اصل المبلغ الباقي بغير سحب الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه. 5- اذا تاْخر المقترض عن سداد القرض و الفوائد والتكاليف الاخرى المبينة اّنفاً يلتزم بتسديد فوائد تاْخيرية عن ذلك وتحتسب بنسبة 8% ثمانية بالمائة (اضافة الى فوائد وتكاليف القرض) من تاريخ استحقاق القسط او الاتفاق وتسدد بنفس الاسلوب المبين في الفقرة 12 من هذه المادة. 6- تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى المبينة اّنفاً على اساس ان السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما. 7- يلتزم المقترض بان يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض وفقا لجدول السداد رقم (3) من هذا الاتفاق. 8- لغرض تسجيل وتسوية المعاملات الحسابية والمصرفية التي يقتضيها استعمال القرض وتسديده مع فوائده وتكاليفه يقوم الصندوق او من يخوله بفتح الحسابات التالية في سجلاته بالدينار العراقي باسم حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ويقوم البنك المركزي الاردني نيابة عن المقترض بفتح حسابات مقابلة في سجلاته وتجري القيود اللازمة فيه استنادا الى اشعارات الصندوق او من يخوله. أ- حساب القرض الممنوح الى حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بموجب هذا الاتفاق ويقيد فيه مدنيا المبالغ المسحوبة من القرض كما يقيد فيه دائنا مبالغ الاقساط المسددة. ب- حساب الفائدة والتكاليف الاخرى على القرض بموجب الاتفاق ويقيد فيه مدينا مبالغ الفائدة والتكاليف الاخرى المستحقة ودائنا مبالغ الفوائد والتكاليف الاخرى المسددة. 9- تتم دفعات القرض المشار اليه في هذا الاتفاق من قبل الصندوق عن طريق المركزي العراقي الى البنك المركزي الاردني او اي بنك اخر يتفق عليه الطرفان بعد استيفاء الشروط الواردة في هذا الاتفاق على ان لايزيد مجموع المبالغ المحولة عن المبلغ القرض الممنوح. ويتم قلب مبالغ العملات الاجنبية المدفوعة الى الدينار وفق سعر البيع المعلن من قبل البنك المركزي يوم اجراء التحويل. 10- يعد الصندوق او من يخوله في 30 حزيران و31 كانون الاول من كل سنة كشف حساب تفصيلي بالمبالغ المسحوبة على القرض خلال تلك الفترة ويرسله الى البنك المركزي الاردني الذي يقوم بتاْييد صحة هذه المبالغ او تبيان ملاحظاته ان وجدت خلال مدة شهر من تاريخ تسلمه هذا الكشف وبعكسه تعتبر المعلومات الواردة في الكشف صحيحة. 11- يبدأ بسداد القرض من قبل المقترض اعتبارا من 1-6-1984 بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل التي يختارها المركزي العراقي بما يعادل المبلغ المستحق بالدينار العراقي بموجب الاسعار المعلنة من قبله وفق سعر الشراء في يوم الاستحقاق وذلك بعشرين قسط نصف سنوي متساوي ينتهي اّخرها في 1-12-1993 وفقا لجدول السداد رقم (3) من هذا الاتفاق. 12- في 31 كانون الاول من كل سنة تستحق الفوائد والتكاليف الاخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق على المبالغ المسحوبة من القرض من تاريخ الدفع الفعلى وتسدد عند الاستحقاق باْية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان وتكون ضمن العملات التي يعلن اسعارها المركزي العراقي على اساس سعر الشراء في يوم استحقاق الفوائد والتكاليف الاخرى. 13- تقدم وزارة المالية الاردنية كتاب ضمان الى الصندوق وفقا للصيغة المرفقة بهذا الاتفاق تضمن فيه تسديد مبلغ القرض وفوائده وتكاليف في مواعيد استحقاقها وفقا لنصوص هذا الاتفاق ولحين انتهاء كافة الالتزامات الناشئة عنه وتقدم وزارة المالية كتاب ضمان قبل دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ ويكون هذا الضمان اضافة الى التزام حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الوارد في هذا الاتفاق. 14- يحق للمقترض جميع دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة ان يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق اصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه او اي قسط من اقساط السداد وفي الحالة الاخيرة يكون السداد ، من اخر اقساط القرض استحقاقا. 15- ان اصل القرض والفوائد ، والتكاليف الاخرى المبنية في هذا الاتفاق تكون واجبة السداد في الجمهورية العراقية او في الأماكن التي يحددها الصندوق للسداد.

الإحالة

المادة 2 من اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن ايار/1980: اتفاق قرض تنفيذي:- تنفيذاً لاحكام المادة السابعة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 1-5-1980. وبما ان غرض الصندوق للتنمية الخارجية هو الاسهام في تمويل جزء من مخطط التنمية لانشاء وتوسيع وتطوير المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية عن طريق مدها بالقروض اللازمة بشروط ميسرة وفقا لاحكام قانون تاْسيس الصندوق رقم (77) لسنة 1974 ونظامه والتعليمات الصادرة بموجبه والتعديلات الصادرة بهذا الشاْن. فقد تم الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية (وتسمى فيما يلي بالمقترض) والصندوق العراقي للتنمية الخارجية (ويسمى فيما يلي بالصندوق) على ان يقدم الصندوق قرضاً الى المقترض لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن بالشروط والاوضاع المبنية في الاتفاقية الحكومية المشار اليها اعلاه وقانون ونظام وتعليمات الصندوق والاحكام المبنية ادناه وفقاً لما ياْتي: رقم 22 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2958، ص 1416)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية