التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن ايار/1980: اتفاق قرض تنفيذي:- تنفيذاً لاحكام المادة السابعة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 1-5-1980. وبما ان غرض الصندوق للتنمية الخارجية هو الاسهام في تمويل جزء من مخطط التنمية لانشاء وتوسيع وتطوير المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية عن طريق مدها بالقروض اللازمة بشروط ميسرة وفقا لاحكام قانون تاْسيس الصندوق رقم (77) لسنة 1974 ونظامه والتعليمات الصادرة بموجبه والتعديلات الصادرة بهذا الشاْن. فقد تم الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية (وتسمى فيما يلي بالمقترض) والصندوق العراقي للتنمية الخارجية (ويسمى فيما يلي بالصندوق) على ان يقدم الصندوق قرضاً الى المقترض لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن بالشروط والاوضاع المبنية في الاتفاقية الحكومية المشار اليها اعلاه وقانون ونظام وتعليمات الصندوق والاحكام المبنية ادناه وفقاً لما ياْتي: رقم 22 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2958، ص 1416
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2958ص 141616 أيلول 1980

المادة 5: احكام خاصة بتنفيذ المشروع: 1- يقوم المقترض ممثلا بالمجلس القومي للتخطيط بوضع حصيلة القرض لدى البنك المركزي الاردني او اي بنك اخر يتفق عليه الطرفان تحت تصرف مؤسسة الاسكان الاردنية او اية جهة حكومية اخرى تتولى التعاقد على تنفيذ المشروع وذلك بالاوضاع والشروط التي يوافق عليها الصندوق. 2- يتم اْرساء المقاولة لتنفيذ المشروع بالاتفاق مع الصندوق مع مراعاة التزام المقترض بتعيين جهة استشارية ذات خبرة وكفاءة. 3- يلتزم المقترض باْن يقوم بنفسه او بالواسطة بتنفيذ المشروع طبقا للمعايير الاقتصادية للاسس الهندسية والمالية السليمة بالتشاور مع الصندوق دون ان تترتب عليه اية التزامات اضافية نتيجة لذلك. 4- يستمر المقترض في تنفيذ المشروع بموجب العقود السارية عند التوقيع على هذا الاتفاق ويتم ادخال اي تعديلات على هذا العقود او ابرام اي عقود بموافقة الصندوق مع مراعاة العروض التنافسية في ابرام العقود. 5- في حالة ما اذا قامت اسباب تدعو الى الاعتقاد بان المبالغ المخصصة لتمويل المشروع لاتكفي لمواجهة النفقات المقدرة لتنفيذه ، يلتزم المقترض بتوفير التمويل الكافي من العملات المحلية والاجنبية وان تقوم فورا بعمل الترتيبات التي يوافق عليها الصندوق والتي ، تكفل توفير المبالغ اللازمة لمواجهة تلك النفقات. 6- يقدم المقترض للصندوق جميع الدراسات والتصاميم والمواصفات التفصيلية ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع وذلك بمجرد اعدادها ، كما يعلم المقترض الصندوق اولا باْول باي تعديل مهم يدخله على اي منهما في المستقبل، وكل ذلك على النحو المفصل الذي يطالبه الصندوق من حين لاّخر. 7- يقدم المقترض الى الصندوق نسخا من وثائق المناقصة الخاصة بالمشروع ويرسل الى الصندوق كافة التفاصيل الخاصة بتحليل العطاءات المقدمة لتنفيذ المشروع لاخذ موافقة الصندوق قبل الاحالة. 8- يلتزم المقترض بتسليم الاراضي التي ستتم عليها اعمال المشروع الى المقاول عند الاحالة خالية من اية عقبات مادية او قانونية. 9- يتعهد المقترض بمنح كافة التسهيلات اللازمة لاستيراد المعدات والبضائع والخدمات التي تتطلبها اعمال تنفيذ المشروع وصيانته بما في ذلك الاولوية في مجالات النقل والتخليص. 10- يتعهد المقترض بتوفير الامكانيات اللازمة لتقوية ودعم الكفاءة الفنية والادارية للجهة المشرفة على تنفيذ المشروع. 11- يلتزم المقترض بمسك سجلات وافية يمكن بواستطها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه) طبقا للاسس المحاسبية المتعارف عليها ولتعليمات المركز المالي للادارة او المؤسسة التي تقوم بتنفيذ المشروع وادارته والبضائع الممولة من القرض وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع ، كما يلتزم المقترض باْن يهيء لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات الكفيلة بتحقيق الكشف الموقعي ويلتزم المقترض بان يوفر لمندوبي الصندوق جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بانفاق حصيلة القرض او البضائع او بالمشروع او بالمركز المالي للادارة او المؤسسة القائمة بالمشروع او بادارتها واعمالها. وتنفيذا لذلك يقدم المقترض للصندوق تقريرا مفصلا كل ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع او السحب من القرض ايهما اول، يوضح فيه ما تم تنفيذه في الفترة السابقة ومدى مطابقة ذلك لبرنامج العمل المقرر كما يلتزم المقترض بالاستمرار بموافاة الصندوق بالمعلومات الكافية عن سير المشروع حتى الوفاء الكامل بمبلع القرض وفوائده. 12- يضمن المقترض بان يضفي على ممثلي الصندوق الذين توكل اليهم مهام ذات علاقة بالقرض في اقليم المقترض حصانات مماثلة للحصانات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية. 13- يلتزم المقترض بان يقوم بنفسه او بالواسطة بادارة المشروع وصيانته ، وكذا بادارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي اكبر فائدة ويعود باكبر نفع وذلك وفقا للاسس الهندسية والمالية السليمة واحكام القوانين النافذة فيما يتعلق بصيانة ومتانة البناء. 14- يتعاون المقترض والصندوق تعاوناً وثيقا يكفل تحقيق اغراض القرض ولهذه الغاية يجري المقترض والصندوق بين حين واخر بواسطة مندوبيهما مشاورات عن المسائل المتعلقة باغراض القرض واستمرار سداد اقساطه بانتظام. ويلتزم المقترض بان يقوم باخطار الصندوق فورا باي عامل من شانه ان يعرقل تحقيق اغراض القرض (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقرير الحالي) او ينطوي على تهديد ذلك. 15- يتم تنفيذ المشروع وادارته بواسطة هيئة او ادارة او مؤسسة يختارها المقترض بالتشاور مع الصندوق تعمل طبقا لانظمة وقواعد كفيلة لتحقيق اغراض المشروع يقوم المقترض باخطار الصندوق مسبقا في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين باْي اجراء مقترح لتغيير النظم الاساسية للجهة القائمة بالمشروع او لتعديل القواعد والانظمة الخاصة بها بشكل يؤثر في تحقيق اغراض المشروع مع اعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الراي بشاْن الاجراء المقترح. 16- يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بالتاْمين على جميع البضائع الممولة من القرض ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع لدى شركة التاْمين الوطنية العراقية او شركة اعادة التامين العراقية كلما امكن ذلك او لدى شركات تاْمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم. واذا كان مبلغ التعويض المستحق بناء على هذا التاْمين غير قابل للتحويل الحر يقوم المقترض بتوفير العملات الاجنبية اللازمة بما يعادل هذا المبلغ اما بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او اية عملة اخرى قابلة للتحويل الحر. وكذلك يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بالتاْمين ضد المخاطر المرتبطة بالمشروع لدى شركة التامين الوطنية العراقية او شركة اعادة التاْمين العراقية كلما امكن ذلك او لدى شركات تاْمين معتمدة بعد اكمال المشروع ولطول مدة نفاذ الاتفاق. 17- يلتزم المقترض بان يتخذ بنفسه او بالواسطة كل اجراء وعمل لازم لتنفيذ المشروع وباْن لاتقوم باي عمل وان لا يسمح في القيام باْي عمل من شاْنه عرقلة واعاقة تنفيذ المشروع او تطبيق اي نص من نصوص الاتفاق.

الإحالة

المادة 5 من اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن ايار/1980: اتفاق قرض تنفيذي:- تنفيذاً لاحكام المادة السابعة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 1-5-1980. وبما ان غرض الصندوق للتنمية الخارجية هو الاسهام في تمويل جزء من مخطط التنمية لانشاء وتوسيع وتطوير المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية عن طريق مدها بالقروض اللازمة بشروط ميسرة وفقا لاحكام قانون تاْسيس الصندوق رقم (77) لسنة 1974 ونظامه والتعليمات الصادرة بموجبه والتعديلات الصادرة بهذا الشاْن. فقد تم الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية (وتسمى فيما يلي بالمقترض) والصندوق العراقي للتنمية الخارجية (ويسمى فيما يلي بالصندوق) على ان يقدم الصندوق قرضاً الى المقترض لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن بالشروط والاوضاع المبنية في الاتفاقية الحكومية المشار اليها اعلاه وقانون ونظام وتعليمات الصندوق والاحكام المبنية ادناه وفقاً لما ياْتي: رقم 22 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2958، ص 1416)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية