التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن ايار/1980: اتفاق قرض تنفيذي:- تنفيذاً لاحكام المادة السابعة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 1-5-1980. وبما ان غرض الصندوق للتنمية الخارجية هو الاسهام في تمويل جزء من مخطط التنمية لانشاء وتوسيع وتطوير المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية عن طريق مدها بالقروض اللازمة بشروط ميسرة وفقا لاحكام قانون تاْسيس الصندوق رقم (77) لسنة 1974 ونظامه والتعليمات الصادرة بموجبه والتعديلات الصادرة بهذا الشاْن. فقد تم الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية (وتسمى فيما يلي بالمقترض) والصندوق العراقي للتنمية الخارجية (ويسمى فيما يلي بالصندوق) على ان يقدم الصندوق قرضاً الى المقترض لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن بالشروط والاوضاع المبنية في الاتفاقية الحكومية المشار اليها اعلاه وقانون ونظام وتعليمات الصندوق والاحكام المبنية ادناه وفقاً لما ياْتي: رقم 22 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2958، ص 1416
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2958ص 141616 أيلول 1980

المادة 4: سحب مبالغ القرض واستعماله: 1- يخصص القرض لتغطية 100% من العملات الاجنبية التي يحتاجها المشروع وتمثل حوالي 55% من الكلفة المقدرة للمشروع بحدود مبلغ القرض كما موضح في الجدول رقم (4) من هذا الاتفاق ويتعهد المقترض بتوفير المتبقي لضمان اكمال المشروع ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على تاريخ 1-10-1980 او اي تاريخ اخر يتفق عليه الطرفان. 2- يجوز بناءاً على طلب المقترض وطبقاً لكيفية والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق ان يقوم الصندوق او من يخوله بناءاً على طلب من الصندوق باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بان يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع ممولة ويظل هذا التعهد ساري المفعول بالنسبة للمبلغ المشمول بالتعهد. 3- عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض ، او ان يصدر الصندوق تعهداً كتابياً نهائياً غير قابل للرجوع فيه تطبيقاً للفقرة السابقة يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي بالشكل الذي يطلبه الصندوق ومحتوياً على البيانات والتعهدات التي يتطلبها (او طبقا للنموذج الذي يعده الصندوق). وكل طلب يقدم الى الصندوق ولاخذ ضمانة النهائي غير القابل للرجوع فيه يعتبر بمثابة طلب سحب مبالغ من القرض وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما بعد يجب ان تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع الا اذا اتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك. 4- على المقترض ممثلا برئيس المجلس القومي للتخطيط ان يقدم الى الصندوق المستندات المثبتة لسلطة الشخص او الاشخاص الذين يخولون سلطة التوقيع على طلبات السحب مع نماذج لتواقيعهم مصدق عليها ، وفي حالة تعددهم يوضح المقترض ما اذا كانوا مفوضين في التوقيع كلاً على انفراد او مجتمعين. 5- على المقترض ان يقدم الى الصندوق المستندات والادلة المؤيدة لطلبات السحب على النحو الذي يطلبه الصندوق ويحق للصندوق ان يطلب اية مستندات او ادلة اخرى سواء كان ذلك سابقاً او لاحقاً لاجازة الصندوق للسحب موضوع الطلب. 6- يجب ان تكون طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات ان المقترض له الحق في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط للاغراض المحددة والمنصوص عليها في هذا الاتفاق. 7- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يلتزم المقترض بان لايستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف الفعلية للبضائع والاعمال اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في وثائقه (الشروط والمواصفات العامة والتصاميم والخرائط والجداول المرفقة). 8- يلتزم المقترض بان يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط ، وان لا يستعملها في غير ذلك مطلقاً. 9-يلتزم المقترض باستعمال المشروع وفقاً للاغراض المخصص لها والمذكورة في وصف المشروع في الجدول رقم (1) ولا يجوز تغيير ذلك دون الموافقة المسبقة للصندوق. 10- يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض سواء الى المقترض او لاذنه وامره. في حالة حصول تاْخير في سحب اي مبلغ من القرض يقوم المقترض من جانبه بتسديد الدفعات المطلوبة ويقوم الصندوق بتسديدها في وقت لاحق مع عدم الاخلال باي نص من النصوص الاخرى الواردة في هذا الاتفاق. 11- يلتزم المقترض باْشعار الصندوق عن المبالغ السحوبات المتوقعة من القرض للسنة المالية المقبلة المبتدئة في 1كانون الثاني سنوياً. 12- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض بتاريخ 1-12-1982 او اي تاريخ اّخر يتفق عليه الطرفان.

الإحالة

المادة 4 من اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن ايار/1980: اتفاق قرض تنفيذي:- تنفيذاً لاحكام المادة السابعة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 1-5-1980. وبما ان غرض الصندوق للتنمية الخارجية هو الاسهام في تمويل جزء من مخطط التنمية لانشاء وتوسيع وتطوير المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية عن طريق مدها بالقروض اللازمة بشروط ميسرة وفقا لاحكام قانون تاْسيس الصندوق رقم (77) لسنة 1974 ونظامه والتعليمات الصادرة بموجبه والتعديلات الصادرة بهذا الشاْن. فقد تم الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية (وتسمى فيما يلي بالمقترض) والصندوق العراقي للتنمية الخارجية (ويسمى فيما يلي بالصندوق) على ان يقدم الصندوق قرضاً الى المقترض لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن بالشروط والاوضاع المبنية في الاتفاقية الحكومية المشار اليها اعلاه وقانون ونظام وتعليمات الصندوق والاحكام المبنية ادناه وفقاً لما ياْتي: رقم 22 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2958، ص 1416)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية