التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية قروض مشروع تنمية الطاقة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1984 رقم 26 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3269، ص 1685
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3269ص 168517 تشرين الثاني 1984

المادة (1) الشروط العامة ، تعريفات فصل 1-1 يقبل الفريقان بموجب هذه الاتفاقية بجميع احكام الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات البنك للقروض والكفالات ، المؤرخة في 27/تشرين اول من عام 1980 بقوة فعالية ونفاذ وكانها مدرجة في هذه الاتفاقية ( وتسمى الشروط العامة المذكورة المطبقة على اتفاقيات البنك للقروض والكفالات فيما بعد ب "الشروط العامة") فصل 1-2 تكون للعبارات المعرفة في بند الشروط العامة وفي مقدمة هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها حيثما ورد استعمالها في هذه الاتفاقية الا اذا اقتضى النص خلاف ذلك وتكون للتعابير الاضافية المعاني التالية: أ-(شركة الكهرباء) تعني شركة الكهرباء الاردنية، التي تأسست و تعمل بموجب القانون رقم 50 لسنة 1962 للمقترض ب- (كهرباء اربد) تعني شركة كهرباء محافظة اربد التي تأسست وتعمل بموجب القانون رقم (1) لعام 1961 للمقترض. جـ-( سلطة المصادر) تعني سلطة المصادر الطبيعية للمقترض التي تأسست وتعمل بموجب القانون رقم 12 لعام 1968 للمقترض د-( اتفاقيات المشروع) تعني الاتفاقيات بين البنك وكل من شركة الكهرباء وكهرباء اربد وسلطة المصادر المبرمة بنفس تاريخ هذه الاتفاقية ، وتعديلاتها التي يمكن ان تطرأ بين الحين والآخر ويشمل هذا التعبير حميع الجداول الملحقة باتفاقيات المشروع وجميع الاتفاقيات المكملة لاتفاقيات المشروع هـ- (اتفاقية اعادة اقراض شركة الكهرباء) تعني الاتفاقية التي ستبرم بين المقترض وشركة الكهرباء بمقتضى الفصل 3-1(د) من هذه الاتفاقية وتعديلاتها التي تطرأ عليها من حين لآخر وتشمل تلك العبارة جميع الجداول الملحقة باتفاقية اعادة اقراض الشركة. و(قرض الشركة) يعني القرض المزود بموجب اتفاقية اعادة إقراض الشركة. و- (اتفاقية اعادة اقراض كهرباء اربد) تعني الاتفاقية التي ستبرم بين المقترض وكهرباء اربد بمقتضى الفصل 3-1 (د) من هذه الاتفاقية وتعديلاتها التي تطرأ عليها من حين لآخر وتشمل تلك العبارة جميع الجداول الملحقة باتفاقية إعادة إقراض كهرباء اربد ، (وقرض كهرباء اربد) يعني القرض المزود بموجب إتفاقية إعادة إقراض كهرباء اربد. ز-( الجمعية): تعني الجمعية العلمية الملكية وهي مؤسسة خاصة لا تستهدف الربح وتعمل على تطوير العلوم والتكنولوجيا ، تأسست وتعمل بموجب قوانين المقترض. ح- (الوحدة) وتعني وحدة تخطيط الطاقة ، المشكلة ضمن المجلس القومي للتخطيط للمقترض. ط-( الجهات المنفذة) وتعني كل الجهات المعنية، غير المجلس، المسؤولة عن تنفيذ المشروع وتشمل على التعيين سلطلة المصادر، الجمعية، شركة الكهرباء وكهرباء اربد. ي- (المجلس) ويعني المجلس القومي للتخطيط للمقترض. ك-( مؤسسات الكهرباء) وتعني شركة الكهرباء وكهرباء اربد وسلطة الكهرباء الاردنية.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قروض مشروع تنمية الطاقة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1984 رقم 26 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3269، ص 1685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية