نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
قانون تصديق اتفاقية قروض مشروع تنمية الطاقة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1984 رقم 26 لسنة 1984
- الجريدة الرسمية
- العدد 3269، ص 1685
- نُشر
- 17 تشرين الثاني 1984
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قروض مشروع تنمية الطاقة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1984 رقم 26 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3269، ص 1685)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية قروض مشروع تنمية الطاقة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1984 ساري
رقم 26 لسنة 1984 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3269، ص 1685، نُشر في 17 تشرين الثاني 1984
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 7
المادة 1
المادة (1) الشروط العامة ، تعريفات فصل 1-1 يقبل الفريقان بموجب هذه الاتفاقية بجميع احكام الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات البنك للقروض والكفالات ، المؤرخة في 27/تشرين اول من عام 1980 بقوة فعالية ونفاذ وكانها مدرجة في هذه الاتفاقية ( …
المادة 2
المادة (2 ) القرض فصل 2-1 يوافق البنك على اقراض المقترض مبلغاً يعادل ثلاثين مليون دولار (30.000.000 ) بعملات متنوعة وبموجب الشروط المدرجة في هذه الاتفاقية. فصل 2-2 يجوز سحب مبلغ القرض من حساب القرض حسب احكام الملحق (1) بهذه الاتفاقية ، …
المادة 3
المادة (3) تنفيذ المشروع 3-1 أ- يلتزم المقترض: 1- بتنفيذ الاجراء (ج،هـ) من المشروع من خلال المجلس والجزء د من خلال المجلس بالتعاون مع الجمعية، وفقا للاعراف المالية والهندسية والادارية المناسبة، وان يوفر في الوقت المناسب الاموال والتسهيلات …
المادة 4
المادة 4 التزامات اخرى فصل 4-1 (أ)- ينتهج البنك في الظروف العادية في منح القروض لاعضائه او بضمان اعضائه ، سياسة عدم طلب ضمانة محددة من العضو المعني ، ولكن مع التأكد من عدم ترتيب اولوية لاي دين خارجي آخر على قروضه وذلك في تخصيص او استحقاق …
المادة 5
المادة (5) تدابير البنك القانونية فصل 5-1 تحدد الاحداث الاضافية التالية بتمقتضى الفقرة (ك) فصل 6-2 من الشروط لاغرض تلك المادة (1) - ان تكون شركة الكهرباء او كهرباء اربد او سلطة المصادر قد تخلفت عن تنفيذ اي التزام بمقتضى اتفاقية المشروع …
المادة 6
المادة (6) تاريخ النفاذ ، الانهاء فصل 6-1 يعتبر الحدث التالي كشرط اضافي لنفاذ اتفاقية القرض بالمعنى المقصود من الفصلا 12-1( ج) من الشروط العامة، اي ان يتم ابرام اتفاقية القرض الفرعي بين المقترض وشركة الكهرباء وكهرباء اربد. فصل 6-2 تعتبر …
المادة 7
المادة (7) ممثلو المقترض ، العناوين فصل 7-1 يحدد رئيس المجلس القومي للتخطيط ممثلا للمقترض لاغرض الفصل 11-3 من الشروط العامة. فصل 7-2 تحدد العناوين التالية لاغراض الفصل 11-1 من الشروط العامة. للمقترض ـــــــــــــ المجلس القومي للتخطيط ص.ب( …
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قروض مشروع تنمية الطاقة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1984.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.