التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية قرض انمائي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 رقم 10 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3054، ص 253
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 25316 شباط 1982

المادة الاولى مساهمة من حكومة الجمهورية العراقية في دعم التنمية الاقتصادية الاجتماعية في المملكة الاردنية الهاشمية تقدم الحكومة العراقية عن طريق الصندوق العراقي للتنمية الخارجية قرضا بمبلغ (58) مليون دينار عراقي لتنفيذ عدد من المشاريع الانمائية ويخصص على النحو المبين في المواد التالية:-

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض انمائي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 رقم 10 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 253)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية