الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 25316 شباط 1982
المادة الرابعة
مبلغ (1.5) مليون واحد وخمسمائة الف دينار عراقي للمساهمة في تمويل مشروع مجاري عمان الكبرى وتحدد شروط القرض لهذا
المشروع بموجب اتفاق تنفيذي بين الصندوق العراقي وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 25316 شباط 1982
الإحالة
المادة 4 من قانون تصديق اتفاقية قرض انمائي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 رقم 10 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 253)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.