الجريدة الرسميةالعدد 2977ص 202131 كانون الأول 1980
المادة الثالثة
تنفيذ المشروع
فقرة 3 بند 1 -أ- بدون اية تقييدات او تحديدات وبدون اخلال باتفاقية القرض على المقترض ان يلزم كل من امانة العاصمة
وبنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي التقيد بالشروط الورادة في اتفاقية المشروع وعليه ان يتخذ او يوعز باتخاذ الاجراءات
اللازمة لتوفير المتطلبات والتسهيلات والخدمات واية اشياء اخرى ضرورية او لازمة لتمكين كل من امانة العاصمة وبنك الاسكان
وبنك الانماء الصناعي القيام بمهامه وعليه ان يمتنع عن القيام او الايعاز باية اجراءات تمنع او تتدخل في تنفيذ هذه
اتفاقية.
ب بدون تقييدات بشكل عام بالنسبة لما تقدم ، على المقترض ان يضمن ما يلي:-
1- تقوم مؤسسة الاسكان بانتداب مهندسين اكفياء وذوي خبرة الى دائرة التطوير الحضري ولحين انهاء الجزء (أ) من المشروع.
2- تقوم كل من مؤسسة مياه الشرب وسلطة المياه والمجاري بتعيين ضابط ارتباط ذي كفاءة وخبرة للتنسيق مع دائرة التطوير
الحضري لغايات المشروع.
3 - تقوم سلطة الكهرباء الاردنية بتعيين ضابط ارتباط ذي خبرة وكفاءة للتنسيق مع جهاز دائرة التطوير الحضري لغايات
المشروع.
جـ - يقوم المفترض بوضع قيمة القرض (ماعدا تلك الخاصة بالجزء د-2) تحت تصرف بنك الاسكان وتلك المخصصة للجزء د(2 )
المنوه عنها تحت تصرف بنك الانماء الصناعي بموجب اتفاقيات القرض الفرعية والتي ستكون ما بين ، كل من المقترض من جهة
وبنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي من جهة اخرى بموجب الاسس والشروط التي يوافق عليها البنك والتي ستتضمن التمييز
ما بين المبلغ المتوفرة لبنك الاسكان لاعادة اقراضها للمنتفعين من المشروع تحت الجزء د-1 او تلك النفقات التي سيتم
استرجاعها من المنتفعين حسب الشروط الواردة في الجدول 2 الملحق بهذه الاتفاقية ، والتي سيعاد دفعها مع الفائدة من
قبل بنك الاسكان الى المقترض او تلك المبالغ التي ستوضع تحت تصرف بنك الاسكان ولك لغايات تمويل اية نفقات اخرى للمشروع
تقوم بها امانة العاصمة والذي سيقوم بنك الاسكان بادارتها لغايات السحب من حساب القرض لتنفيذ مثل تلك المراحل.
د- يقوم المقترض بممارسة حقه بموجب الاتفاقية الفرعية مع بنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي بطريقة تحفظ حقوق كل من
المقترض والبنك ولتحقيق غايات القر ض، كذلك فان المقترض لا يملك ان يضيف او يعدل او يلغي في اتفاقيات القرض الفرعية
مع بنك الاسكان او بنك الانماء الصناعي او اية شروط اخرى الا اذا وافق البنك على ذلك.
فقرة 3 بند 2- على المقترض اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة من طرفه لضمان تعاون مؤسسة التدريب المهني - مع امانة العاصمة
في تنفيذ القسم الثالث (جـ) من المشروع.