التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التطوير الحضري بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980 رقم 44 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2977، ص 2021
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2977ص 202131 كانون الأول 1980

المادةالرابعة الشروط الاخرى فقرة 4 بند 1- (أ) ان سياسة البنك في منح القروض للاعضاء التزامهم بعدم البحث في الظروف العادية عن قروض من جهات اخرى قد تؤثر على ديونه الخارجية او اولويات سداد قرض البنك وفي حالة قيام العضو بذلك يعتبر قرض البنك وفوائده مستحق الآداء. ب- ما جاء سابقاً لا ينطبق على:- 1 - حق رهن العقارات والاملاك عند شرائها كتأمين لدفع قيمتها. 2 - حق الرهن الاعتيادي نتيجة للمعلاملات البنكية لتأمين سداد دين لم يمض على استحقاقه اكثر من عام. ج- كما هو وارد في هذه الفقرة فان المصطلح (الموجودات العامة) يعني موجودات المقترض او اي شي يملكه او تحت سيطرته بما فيها موجودات البنك المركزي. فقرة 4 بند 2- على المقترض ان:- 1- يعمل مباشرة او بواسطة مؤسساته او بالطلب الى بلدية الرصيفة اوجهزتها للقيام بالمهام التعليمية والصحية والاجتماعية وتوفير خدمات البنية الاساسية للمشروع في موقع شمال الرصيفة وعليها ان تقوم بالتعاون مع الاجهزة الادارية والصحية والتعليمة لتأمين ذلك بشكل اقتصادي. 2 - يزود كافة هذه التسهيلات التعليمية والصحية والاجتماعية بالعناصر المدربة والمؤهلة اللازمة لتشغيلها وادارتها وصيانتها اما مباشرة او عن طريق بلدية الرصيفة واجهزتها. 3 - يقوم بين الحين والاخر بتحديد واصلاح هذه التسهيلات التعليمية والصحية والاجتماعية وخدمات البنية الاساسية اما مباشرة او من خلال بلدية الرصيفة واجهزتها متبعين الاساليب الهندسية المعمول بها. فقرة 4 بند 3- على المقترض الاخذ بملاحظات ووجهات نظر البنك فيما يتعلق بنتائج وتوصيات دراسة استراتيجية الاسكان التي ينوي المقرض اجراءها خلال سنتين من تاريخ هذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 4 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التطوير الحضري بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980 رقم 44 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2977، ص 2021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية