التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التطوير الحضري بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980 رقم 44 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2977، ص 2021
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2977ص 202131 كانون الأول 1980

المادة السادسة تاريخ السريان - تايخ الانتهاء فقرة 6 بند 1- تعتبر الاحداث التالية شروطاً اضافية لسريان اتفاقية القرض وحسبما هو وارد في الفقرة 12بند 1 (جـ) من الشروط العامة:- أ- توقيع اتفاقيات القرض الفرعية من قبل المقترض من جهة وبنك الاسكان وبنك الانماء لصناعي من جهة اخرى. ب - تبين الجهاز المشار اليه في الفقرة 3 بند 1( ب) من اتفاقية القرض والفقرات 2 بند 1 (-3 ) وبند 2 وبند 9-أ من اتفاقية المشروع. فقرة 6 بند 2- لغايات الفقرة 12 بند 2 (جـ) من الشروط العامة تعتبر الامور الاضافية التالية ضرورية لسريان الاتفاقية:- أ- اتمام اجراءات تفويض او تصديق اتفاقية المشروع بشكل كامل من قبل امانة العاصمة وبنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي بشكل يجعلها ملزمة قانونياً لكل منهم حسب مضمونها. ب-اتمام اجراءات تفويض او تصديق الاتفاقيات الفرعية لبنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي من قبل المقترض من جهة ومن قبل بنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي من جهة اخرى بشكل يجعلها ملزمة قانونياً للمقترض من جهة ولبنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي من جهة اخرى حسب مضامينها. فقرة 6 بند 3- تم تحديد التاريخ 8\12\1980 لغايات الفقرة 12 بند 4 من الشروط العامة.

الإحالة

المادة 6 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التطوير الحضري بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980 رقم 44 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2977، ص 2021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية