الجريدة الرسميةالعدد 2977ص 202131 كانون الأول 1980
المادة الخامسة
صلاحيات البنك
فقرة 5 بند 1- لغايات الفقرة 6 بند 2- ك من الشروط العامة فان الاحداث الاضافية التالية تؤدي الى تعليق او الغاء الاتفاقية
وهي:-
أ- تقصير امانة العاصمة وبنك الاسكان او بنك الانماء الصناعي عن تنفيذ الاتفاقيات المعقودة والترتيبات والالتزامات
الخاصة باتفاقية المشروع او الاتفاقية الفرعية مع بنك الاسكان او الاتفاقية الفرعية مع بنك الانماء الصناعي.
ب- نشوء موقف غير عادي يمنع امانة العاصمة او بنك الاسكان او بنك الانماء الصناعي الوفاء بالتزاماته نحو اتفاقية المشروع
او الاتفاقيات الفرعية الخاصة ببنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي.
جـ- تعديل او الغاء او تعطيل اي من قانون بنك الاسكان او بنك الانماء الصناعي بطريقة تؤثر على امكانية بنك الاسكان
او بنك الانماء الصناعي من تطبيق الاتفاقيات والالتزامات الخاصة باتفاقية المشروع او اتفاقية بنك الاسكان الفرعية
او اتفاقية بنك الانماء الصناعي الفرعية.
د- قيام المقترض او اية سلطة اخرى باستعمال صلاحياته لايقاف او تعطيل قيام كل من امانة العاصمة او بنك الاسكان او
بنك الانماء الصناعي بواجباته.
هـ- تعديل او تعطيل او وقف القوانين المتعلقة بالمشروع بطريقة تمنع امانة العاصمة الوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاقية
المشروع.
فقرة 5 بند 2- لغايات الفقرة 7 بند 1-ح من الشروط العامة فان الاحداث التالية تؤدي ايضاً الى اعتبار القرض وفؤائده
مستحقة الاداء وهي:-
أ ـ وقوع اي حدث منصوص عنه في الفقرة 5 بند 1- أ من الاتفاقية ولفترة ستين يوماً بعد اعطاء اشعار بذلك من قبل البنك
الى المقترض وامانة العاصمة وبنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي.
ب - وقوع اي حدث منصوص عنه في الفقرة ج،د، هـ من الفقرة 5 بند 1 من هذه الاتفاقية.