التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التطوير الحضري بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980 رقم 44 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2977، ص 2021
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2977ص 202131 كانون الأول 1980

المادة الثالثة تنفيذ المشروع فقرة 3 بند 1 -أ- بدون اية تقييدات او تحديدات وبدون اخلال باتفاقية القرض على المقترض ان يلزم كل من امانة العاصمة وبنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي التقيد بالشروط الورادة في اتفاقية المشروع وعليه ان يتخذ او يوعز باتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير المتطلبات والتسهيلات والخدمات واية اشياء اخرى ضرورية او لازمة لتمكين كل من امانة العاصمة وبنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي القيام بمهامه وعليه ان يمتنع عن القيام او الايعاز باية اجراءات تمنع او تتدخل في تنفيذ هذه اتفاقية. ب بدون تقييدات بشكل عام بالنسبة لما تقدم ، على المقترض ان يضمن ما يلي:- 1- تقوم مؤسسة الاسكان بانتداب مهندسين اكفياء وذوي خبرة الى دائرة التطوير الحضري ولحين انهاء الجزء (أ) من المشروع. 2- تقوم كل من مؤسسة مياه الشرب وسلطة المياه والمجاري بتعيين ضابط ارتباط ذي كفاءة وخبرة للتنسيق مع دائرة التطوير الحضري لغايات المشروع. 3 - تقوم سلطة الكهرباء الاردنية بتعيين ضابط ارتباط ذي خبرة وكفاءة للتنسيق مع جهاز دائرة التطوير الحضري لغايات المشروع. جـ - يقوم المفترض بوضع قيمة القرض (ماعدا تلك الخاصة بالجزء د-2) تحت تصرف بنك الاسكان وتلك المخصصة للجزء د(2 ) المنوه عنها تحت تصرف بنك الانماء الصناعي بموجب اتفاقيات القرض الفرعية والتي ستكون ما بين ، كل من المقترض من جهة وبنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي من جهة اخرى بموجب الاسس والشروط التي يوافق عليها البنك والتي ستتضمن التمييز ما بين المبلغ المتوفرة لبنك الاسكان لاعادة اقراضها للمنتفعين من المشروع تحت الجزء د-1 او تلك النفقات التي سيتم استرجاعها من المنتفعين حسب الشروط الواردة في الجدول 2 الملحق بهذه الاتفاقية ، والتي سيعاد دفعها مع الفائدة من قبل بنك الاسكان الى المقترض او تلك المبالغ التي ستوضع تحت تصرف بنك الاسكان ولك لغايات تمويل اية نفقات اخرى للمشروع تقوم بها امانة العاصمة والذي سيقوم بنك الاسكان بادارتها لغايات السحب من حساب القرض لتنفيذ مثل تلك المراحل. د- يقوم المقترض بممارسة حقه بموجب الاتفاقية الفرعية مع بنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي بطريقة تحفظ حقوق كل من المقترض والبنك ولتحقيق غايات القر ض، كذلك فان المقترض لا يملك ان يضيف او يعدل او يلغي في اتفاقيات القرض الفرعية مع بنك الاسكان او بنك الانماء الصناعي او اية شروط اخرى الا اذا وافق البنك على ذلك. فقرة 3 بند 2- على المقترض اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة من طرفه لضمان تعاون مؤسسة التدريب المهني - مع امانة العاصمة في تنفيذ القسم الثالث (جـ) من المشروع.

الإحالة

المادة 3 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التطوير الحضري بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1980 رقم 44 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2977، ص 2021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية