الجريدة الرسميةالعدد 2977ص 202131 كانون الأول 1980
المادة السادسة
تاريخ السريان - تايخ الانتهاء
فقرة 6 بند 1- تعتبر الاحداث التالية شروطاً اضافية لسريان اتفاقية القرض وحسبما هو وارد في الفقرة 12بند 1 (جـ) من
الشروط العامة:-
أ- توقيع اتفاقيات القرض الفرعية من قبل المقترض من جهة وبنك الاسكان وبنك الانماء لصناعي من جهة اخرى.
ب - تبين الجهاز المشار اليه في الفقرة 3 بند 1( ب) من اتفاقية القرض والفقرات 2 بند 1 (-3 ) وبند 2 وبند 9-أ من
اتفاقية المشروع.
فقرة 6 بند 2- لغايات الفقرة 12 بند 2 (جـ) من الشروط العامة تعتبر الامور الاضافية التالية ضرورية لسريان الاتفاقية:-
أ- اتمام اجراءات تفويض او تصديق اتفاقية المشروع بشكل كامل من قبل امانة العاصمة وبنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي
بشكل يجعلها ملزمة قانونياً لكل منهم حسب مضمونها.
ب-اتمام اجراءات تفويض او تصديق الاتفاقيات الفرعية لبنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي من قبل المقترض من جهة ومن
قبل بنك الاسكان وبنك الانماء الصناعي من جهة اخرى بشكل يجعلها ملزمة قانونياً للمقترض من جهة ولبنك الاسكان وبنك
الانماء الصناعي من جهة اخرى حسب مضامينها.
فقرة 6 بند 3- تم تحديد التاريخ 8\12\1980 لغايات الفقرة 12 بند 4 من الشروط العامة.