التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع توسعة كهرباء العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1978 رقم 25 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2800، ص 2176
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2800ص 21761 آب 1978

المادة الاولى الشروط العامة - تعاريف البند 1-1 يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نصوص الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق الصادرة بقرار مجلس ادارة الصندوق رقم 11\14 بتاريخ 29 رجب سنة 1396 الموافق 26 يوليو سنة 1976 م بنفس القوة والاثر كما لو كانت قد ادرجت كاملة في هذه الاتفاقية ، (ويشار الى تلك الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق فيما يلي بالشروط العامة) البند 1-2 يكون للمصطلحات الواردة تعاريفها في الشروط العامة وفي التمهيد الوارد بصدر هذه الاتفاقية حيثما وردت في هذه الاتفاقية ، وما لم يقض سياق بغير ذلك، المعاني المحددة لكل منها فيهما ويكون للمصطلحات الاضافية التالية المعنى المبين قرين كل منها: أ-( السلطة) تعني سلطة الكهرباء الاردنية التي اعيد تنظيمها بموجب قانون الكهرباء العام قانون رقم 8/ سنة 1976 م، او اي خلف لها يوافق عليه الصندوق. ب -(اتفاقية القرض التبعي )تعني الاتفاقية التي سيقوم المقترض والسلطة بعقدها طبقا لنصوص البند 3-1 (ب) من هذه الاتفاقية كما تشمل ما قد يدخل عليها من تعديلات من وقت لآخر.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع توسعة كهرباء العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1978 رقم 25 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2800، ص 2176)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية