الجريدة الرسميةالعدد 2800ص 21761 آب 1978
المادة الثانية
القرض
البند 2-1 يوافق الصندوق على اقراض المقترض وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها او المشار اليها في هذه الاتفاقية
قرضا يبلغ مقداره ستة وعشرين مليون ومائتين وخمسين الف (26.250.000) ريال سعودي.
البند 2-2 يحق للمقترض ان يسحب مبلغ القرض من حساب القرض طبقا لنصوص الجدول رقم( 1 ) بهذه الاتفاقية ووفقا لما يرد
على هذا الجدول من وقت لآخر من تعديلات بالاتفاق بين الصندوق والمقترض لتغطية المبالغ التي تم صرفها، او - اذا وافق
الصندوق على ذلك - المبالغ التي سيتم صرفها ، لتمويل التكلفة المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة للمشروع والتي تمول
من حصيلة القرض.
البند 2-3 يتعهد المقترض بأن يستخدم حصيلة القرض لتمويل التكلفة المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع فحسب. ويتم
تحديد البضائع التي تمول من حصيلة القرض بالتفصيل، والطرق والاجراءات التي تتبع للحصول عليها باتفاق بين الصندوق والمقترض
يجوز تعديله باتفاق لا حق بينهما ، ويتعين على المقترض ان يحصل على موافقة الصندوق قبل توقيع العقود التي تمول من
حصيلة القرض او قبل اجراء اي تعديل يدخل على اي منها في المستقبل
البند 2-4 ينتهي حق المقترض في السحب من القرض في 30\6\1982 ،او في اي تاريخ لا حق يتفق عليه بين الصندوق والمقترض
البند 2-5 يدفع المقترض تكلفة القرض بسعر ثلاثة في المائة( 3% ) سنويا عن المبالغ المسحوبة من اصل القرض وغير المسددة.
البند 2-6 تدفع تكلفة القرض والتكاليف الاخرى كل ستة اشهر في اول ابريل واول اكتوبر من كل سنة
البند2-7 مدة القرض عشرون سنة منها فترة سماح قدرها خمس سنوات ويسدد المقترض اصل القرض طبقا لجدول السداد الموضح
في الجدول رقم (3) بهذه الاتفاقية.