التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع توسعة كهرباء العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1978 رقم 25 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2800، ص 2176
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2800ص 21761 آب 1978

المادة الرابعة اتفاقات خاصة البند 4-1 ـ (أ) - يؤكد المقترض والصندوق اتفاقهما على الا يتمتع اي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق عن طريق انشاء ضمان عيني على الاصول الحكومية، وتحقيقا لذلك يلتزم المقترض ويتعهد بأنه في حالة انشاء ضمان عيني على الاصول الحكومية لضمان سداد اي قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني تلقائيا وبنفس المقدار وبذات درجة الاولوية ضمانا لسداد اصل قرض الصندوق مع تكلفته والتكاليف الاخرى ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى. (ب) - لا يسري التعهد المنصوص عليه في الفقرة ( أ) على:- 1 - ا حوال انشاء ضمانات عينية على الاموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء فحسب. 2 - احوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لضمان سداد ديون لا يزيد اجل استحقاقها عن سنة واحدة من التاريخ الاصلي لعقدها بغرض سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية. 3 - احوال انشاء الضمانات العينية في المجرى المعتاد للمعاملات المصرفية لضمان سداد ديون لا يزيد اجل استحقاقها عن سنة واحدة من تاريخ الدين. (ج) - يقصد باصطلاح (الاصول الحكومية) الوارد في هذا البند اصول المقترض واي من اقسامه السياسية والادارية واصول اي هيئة يملكها او يسيطر عليها المقترض او اي من اقسامه المشار اليها ،واي هيئة تعمل لحساب او لصالح المقترض او اقسامة المشار اليها، ويدخل في تلك الاصول الذهب والنقد الاجنبي الذي تحوزه اي مؤسسة تؤدي للمقترض وظائف البنك المركزي او وظائف صندوق تثبيت أسعار الصرف او وظائف مماثلة. البند 4-2 يتعهد المقترض بالزام السلطة بامساك سجلات وافية توضح عملياتها ومركزها المالي وفقا للاسس المحاسبية السليمة. البند 4-3 يتعهد المقترض بالزام السلطة بأن تؤمن وتستمر في التأمين مع مؤمنين مسؤولين، او توفر وسائل اخرى للتأمين يقبلها الصندوق ضد المخاطر وبالمبالغ التي تتطلبها الاصول السليمة المرعية في ادارة الاعمال. البند 4-4 يتعهد المقترض بالزام السلطة: (أ) باجراء مراجعة حساباتها وتقاريرها المالية (الميزانية وبيانات الدخل والمصاريف والبيانات المرتبطة بها ) لكل سنة مالية وفقا للمبادئ المحاسبية السليمة ،وبواسطة محاسبين مستقلين عن السلطة مقبولين لدى الصندوق. (ب) بموافاة الصندوق ،فور الاعداد.وخلال فترة لا تتجاوز بأية حال ستة شهور بعد انتهاء كل سنة مالية بالآتي: 1 - صور مصدق عليها من التقارير المالية لتلك السنة بعد مراجعتها،و 2- تقرير من المحاسبين المشار اليهم عن المراجعة، ويتعين ان يكون التقرير من التفصيل والشمول على النحو الذي يطلبه الصندوق. (ج) بموافاة الصندوق بكافة المعلومات التي يطلبها من وقت لآخر في شأن الحسابات والتقارير المالية للسلطة وفي شأن المراجعة. البند 4-5 يتعهد المقترض بأن يلزم السلطة بأن تراجع تعرفة الكهرباء من وقت لآخر - كلما كان ذلك ضروريا لضمان تمتع السلطة بموقف مالي سليم.

الإحالة

المادة 4 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع توسعة كهرباء العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1978 رقم 25 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2800، ص 2176)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية