الجريدة الرسميةالعدد 2800ص 21761 آب 1978
المادة الثالثة
تنفيذ المشروع
البند 3-: 1 أ- يتعهد المقترض بأن يقوم بتنفيذ المشروع بواسطة السلطة بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الهندسية
والمالية السليمة المتبعة والاسس المستقرة في شأن المرافق العامة كما يلتزم بأن يوفر او يلزم السلطة بأن توفر كافة
الاموال والامكانيات والخدمات والموارد الاخرى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك فور الحاجة اليها.
ب- يلتزم المقترض بأن يقوم باعادة اقراض حصيلة القرض الى السلطة بمقتضى اتفاقية قرض تبعي يعقدها المقترض والسلطة
طبقا للاحكام والشروط التي يقرها الصندوق ويتعين ان تنص اتفاقية القرض التبعي على الزام السلطة بتنفيذ جميع الالتزامات
والشروط التي يتفق المقترض. بموجب نصوص هذه الاتفاقية بالزام السلطة بالالتزام بها والعمل بموجبها.
ج - يتعهد المقترض بأن يوفر للسلطة - بالاضافة الى حصيلة القرض وحصيلة اتفاقية قرض بنك الاعمار - كافة الاموال الاخرى
التي تكون لازمة لتنفيذ المشروع وذلك فور الحاجة اليها ،(وتدخل في ذلك اية اموال تكون لازمة لمواجهة اي ارتفاع في
تكلفة المشروع يتجاوز التكلفة التقديرية للمشروع في وقت توقيع هذه الاتفاقية )، ويتعين ان يتم توفير تلك الاموال كافة
طبقا لاحكام وشروط يقبلها الصندوق
البند 3-2 يتعهد المقترض بأن يلزم السلطة بأن تستخدم استشاريين متخصصين تكون مؤهلاتهم وخبراتهم واحكام وشروط استخدامهم
مقبولة لدى الصندوق، وذلك لمساعدة السلطة في اعداد تصميم المشروع والاشراف على تنفيذه.
البند 3-3 يتعهد المقترض بأن يلزم السلطة بأن تستخدم لتنفيذ المشروع مقاولين مقبولين لدى الصندوق طبقا لاحكام وشروط
يوافق عليها الصندوق.
البند 3-4 يتعهد المقترض بأن يلزم السلطة بأن تؤمن او توفر الموارد الكافية للتأمين على البضائع المستوردة التي تمول
من حصيلة القرض ضد المخاطر الملابسة لشرائها ونقلها وتسليمها في مكان استعمالها او تركيبها ، ويشترط ان يكون التأمين
واجب الدفع في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بعملة يمكن السلطة استخدامها بدون قيود لاستبدال البضائع او اصلاحها.
البند 3-5 يتعهد المقترض بأن تستخدم البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض في تنفيذ المشروع فحسب.
البند 3-6 يتعهد المقترض بالزام السلطة بأن تقدم الى الصندوق كافة المخططات، والمواصفات،والتقارير، والعقود الخاصة
بالمشروع، والجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروع وبتوفير البضائع والخدمات اللازمة لذلك، وذلك بمجرد اعدادها ،كما
يلتزم بأن يوافي الصندوق اولا بأول بأي تعديل او اضافة تدخل عليها في المستقبل ، كل ذلك بالتفصيل الذي يطلبه الصندوق.
البند 3-7: (أ) يتعهد المقترض بأن يلزم السلطة:
1 - بأن تقوم بامساك سجلات وافية يمكن بواسطتها متابعة تقدم العمل في المشروع ( بما في ذلك تكاليفه) ،والتعرف على
البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع، و
2- بأن تمكن مندوبي الصندوق المعتمدين من زيارة الانشاءات ومواقع البناء الداخلة في المشروع ومعاينة البضائع الممولة
من حصيلة القرض وجميع السجلات والوثائق ذات الصلة بالمشروع ، و
3 - بأن تقدم الى الصندوق جميع ما يطلبه من المعلومات المتعلقة بالمشروع وبانفاق حصيلة القرض وبالبضائع والخدمات الممولة
من حصيلة القرض.
(ب) يتعهد المقترض بأن يلزم السلطة بأن تمكن ممثل الصندوق المعتمدين من معاينة جميع وحداتهاومنشآتها ومواقع اعمالها
وكافة اشغالها ومبانيها وممتلكاتها وتجهيزاتها، ومن الاطلاع على جميع السجلات والوثائق ذات الصلة بما تقدم.
البند 3-8 يتعهد المقترض بأتخاذ او بالزام السلطة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لاكتساب الاراضي، والحقوق العينية المتعلقة
بالأراضي اللازمة ولتشييد وتشغيل الانشاءات الداخلة في المشروع.